المادة 3
على شركات التأمين الراغبة في إصدار وبيع بوالص تأمين الاجراء الأجانب, وفق الشروط الواردة أعلاه, التقدم من وزارة العمل في مهلة اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار بطلب مرفق بالمستندات التالية:
ـ طلب من الشركة موجه إلى وزارة العمل بالموافقة على الشروط الواردة أعلاه.
ـ شهادة ترخيص الشركة من وزارة الاقتصاد.
ـ اسم وتوقيع المسؤول عن اصدار بوليصة التأمين.
ـ شهادة تسجيل الشركة في السجل التجاري والاذاعة التجارية.
ـ براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ كفالة مصرفية بقيمة /50000000/ل.ل. (خمسين مليون ليرة لبنانية) لصالح وزارة العمل لتغطية الضمانات المتوجبة على الشركة مع تعهد من المصرف بدفع أي مبلغ لحد أقصى قيمة الكفالة المذكورة أعلاه بمجرد اشعاره خطيا بذلك من قبل الوزارة وعلى أن تبقى الكفالة طوال فترة قيام الشركة باصدار بوالص التأمين للاجراء حتى تاريخ انتهائها ضمن حدها الأعلى المذكور تحت طائلة شطبها من لائحة الشركات المقبولة بوالصها من وزارة العمل.
ـ تعهد مصدق من كاتب العدل يفيد بأن الشركة تلتزم بجميع الشروط الواردة في هذا القرار دون أي استثناء, وأن أي اتفاق بين الطرفين يخالف أحكام هذا القرار يعتبر باطلا وبحكم غير الموجود.
ـ إفادة من وزارة الاقتصاد لا يتعدى تاريخها ثلاثة أشهر تجيز للشركة مزاولة فرع التأمين على الحياة والحوادث وأنها قامت بتغطية الضمانات الفنية الأساسية والاحتياطية.
ـ نسخة عن عقد إعادة التأمين على فرعي الحياة والاستشفاء من شركة إعادة التأمين على أن تؤمن الخدمات الطبية 24/24 ساعة طيلة مدة عقد التأمين.