المادة 4
لا يجوز فسخ عقد التأمين لأي سبب كان إلا إذا انتقل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر وحصل على إجازة عمل جديدة.
قرار رقم 142 تاريخ 06/11/2003 In force
لا يجوز فسخ عقد التأمين لأي سبب كان إلا إذا انتقل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر وحصل على إجازة عمل جديدة.
المادة 4 من قرار رقم 142 تاريخ 06/11/2003 https://lebaneselegislation.com/law/199439/article/4/