All legislation

قرار Decision No. 694 19/12/1960

اخضاع بعض المواد لاجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
694
Date
19/12/1960
Official Gazette
Issue 53, 21/12/1960, p. 1018-1019
Status
In force
Amended by
قرار رقم 99 تاريخ 24/02/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 694 تاريخ 19/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لاجازة الاستيراد المسبقة المواد المبينة فيما يلي: - اللباد والاصناف المصنوعة من اللباد والمطلية بطلاء اساسه الزيت ومواد البلاستيك من اصل الوضع الجزئي 59/2/أ - الاقمشة غير المنسوجة المطلية بطلاء اساسه الزيت ومواد البلاستيك من اصل الوضع 59/3 - نسج مطلية بمواد البلاستيك من اصل الوضع 59/8 - نسج مشمعة ونسج اخرى مغطاة بطلاء اساسه الزيت ومواد البلاستيك من اصل الوضع 59/9/ب - اللفات والصفائح (طلحيات ) المربعة او المستطيلة مشغولة او غير مشغولة المصنوعة من البلاستيك والبولينتيلين الوضع 39/2/ب /2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ك1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي