المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي, ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1 القضايا المتعلقة بالموظفين والمنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959: نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة 28 الفقرة (1). توقيع قرارات الاجازات المرضية والاجازات بدون راتب وفقا للمادة 40 الوضع خارج الملاك وفقا للمادة 50 الاستيداع وفقا للمادة 52 فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 2 القضايا المالية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية ومنها: البت في الصفقات التي تتجاوز قيمتها /35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 133 الفقرة (1). عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 اجراء استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 145 ب (1) وب (5) وب (6). تعيين لجان استدراج العروض بمبلغ يفوق/100/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 146 عقد الاتفاقات الرضائية لمبالغ تفوق/35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 148 و 147 فقرة (1). اجازة الاشغال بالامانة لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 153 3 القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقا للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 4 توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي وقرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 16 تاريخ 01/02/2001, article 2, 08/02/2001
مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 232/2000 تاريخ 16/11/2000 الفقرة التالي نصها: 5- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964