All legislation

قرار Decision No. 232 16/11/2000

اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
16/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4697
Status
In force
Amended by
قرار رقم 16 تاريخ 01/02/2001 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 16/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء

بناء على المرسوم رقم 4335 تاريخ

26/10/2000 (المتضمن تسمية السيد

رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (المتعلق بتنظيم

الادارة العامة),

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2870 تاريخ

16/12/1959 (المتعلق بتنظيم

المديرية العامة لرئاسة مجلس

الوزراء),

بناء على قانون المحاسبة العمومية

المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1963 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ

27/04/1960 وتعديلاته (نظام

التعويضات),

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ

11/07/2000 (نظام العمل الاضافي

والمكافآت النقدية في الادارات

العامة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي, ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1­ القضايا المتعلقة بالموظفين والمنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959: ­ نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة­ 28­ الفقرة (1). ­ توقيع قرارات الاجازات المرضية والاجازات بدون راتب وفقا للمادة 40 ­ الوضع خارج الملاك وفقا للمادة 50 ­ الاستيداع وفقا للمادة 52 ­ فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 2­ القضايا المالية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية ومنها: ­ البت في الصفقات التي تتجاوز قيمتها /35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة­ 133­ الفقرة (1). ­ عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 اجراء استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 145­ ب­ (1) وب (5) وب (6). ­ تعيين لجان استدراج العروض بمبلغ يفوق/100/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 146 ­ عقد الاتفاقات الرضائية لمبالغ تفوق/35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 148 و 147 فقرة (1). ­ اجازة الاشغال بالامانة لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 153 3­ القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقا للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 4­ توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي وقرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/11/2000 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري