ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 4335 تاريخ
26/10/2000 (المتضمن تسمية السيد
رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء),
بناء على القرار رقم 232/2000
تاريخ 16/11/2000 اعطاء تفويض
دائم الى مدير عام رئاسة مجلس
الوزراء الدكتور سهيل بوجي ببعض
المهام المنوطة برئيس مجلس
الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 232/2000 تاريخ 16/11/2000 (اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات) ما يلي: 1- القضايا المتعلقة بالموظفين والمنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - الوضع خارج الملاك وفقا للمادة 50 باستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها. - فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 منها باستثناء البند 4 منها. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 232/2000 تاريخ 16/11/2000 الفقرة التالي نصها: 5- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964
مادة 3: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2001
رئيس مجلس الوزراء
رفيق الحريري