All legislation

مرسوم Decree No. 4313 25/10/2000

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
4313
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4691-4696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4313 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 16/09/1983 (وضع حوافز لانعاش الريف ونشر الصناعات في المناطق كافة),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الحدث رقم 30 تاريخ 14/08/1999,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 02/07/1997- محضر رقم 26 وتاريخ 18/08/1999- محضر رقم 29,

بناء على اقتراح وزراء المالية والاشغال العامة والنقل والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعلبك) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له شرط تخصيص نسبة 30% من مساحة العقار كطرقات ومساحات خضراء بدلا من 25% عند التقدم بطلب الافراز.

المادة 2

مادة 2: تعتبر المنطقة الصناعية في الحدث منطقة ريفية, ومنطقة ترغب الحكومة في تنميتها, وتستفيد المؤسسات الصناعية فيها من احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة "مكرر" من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (اعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمؤسسات الصناعية التي تنشأ ضمن شروط معينة في المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها) ومن احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 16/9/1983 (اعفاء من ضريبة الدخل لمدة ستة سنوات للمصانع القائمة في المناطق الصناعية والساحلية اذا انتقلت الى منطقة ريفية) وذلك وفقا للاحكام المحددة فيهما.

المادة 3

مادة 3: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي