The whole text

مرسوم رقم 4313 تاريخ 25/10/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعتبر المنطقة الصناعية في الحدث منطقة ريفية, ومنطقة ترغب الحكومة في تنميتها, وتستفيد المؤسسات الصناعية فيها من احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة "مكرر" من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (اعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمؤسسات الصناعية التي تنشأ ضمن شروط معينة في المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها) ومن احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 16/9/1983 (اعفاء من ضريبة الدخل لمدة ستة سنوات للمصانع القائمة في المناطق الصناعية والساحلية اذا انتقلت الى منطقة ريفية) وذلك وفقا للاحكام المحددة فيهما.

المادة 2 من مرسوم رقم 4313 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/199461/article/2/