ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الانسان
والمستقبل" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية
برقم 5018/2 تاريخ 25/11/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الإنسان والمستقبل». مركزها: بدنايل ـ قرب الدفاع المدني ـ ملك نادي المشعل ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مركز لذوي الحاجات الخاصة لتأهيل ومتابعة الفرد اجتماعياً، صحياً، تربوياً ومهنياً. المؤسسون السادة: حسين محمد سليمان هدى عبد الله شمص حيان شفيق سليمان هاشم حسين الحسيني سعد صالح رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى عبد الله شمص.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر