All legislation

علم وخبر Notice of association No. 160 15/11/2000

تأسيس جمعية باسم "الانسان والمستقبل" مركزها بدنايل- قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
160
Date
15/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4699-4700
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1556 تاريخ 27/07/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 160 تاريخ 15/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الانسان

والمستقبل" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية

برقم 5018/2 تاريخ 25/11/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الإنسان والمستقبل». مركزها: بدنايل ـ قرب الدفاع المدني ـ ملك نادي المشعل ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مركز لذوي الحاجات الخاصة لتأهيل ومتابعة الفرد اجتماعياً، صحياً، تربوياً ومهنياً. المؤسسون السادة: حسين محمد سليمان هدى عبد الله شمص حيان شفيق سليمان هاشم حسين الحسيني سعد صالح رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى عبد الله شمص.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر