ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الخدمات
الانسانية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
3957/2 تاريخ 03/07/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الخدمات الإنسانية». مركزها: الغسانية ـ الشارع العام ـ ملك عباس فواز ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم مساعدات اجتماعية على مختلف أنواعها للفقراء والمحتاجين. 2 ـ المساهمة في جميع الأعمال والأنشطة الاجتماعية الخيرية. 3 ـ العمل على تشجيع روح التعاون والتكافل والتضامن الاجتماعيين الميسورين من أبناء المجتمع ومن هم بحاجة لمساعدات اجتماعية. 4 ـ تأسيس ورعاية مراكز العمل الاجتماعي والصحي والتربوي والتوعية. المؤسسون السادة: زيد محمد نصر الله فواز علي محمد عبد الله عباس عبد اللطيف فواز علي محمد نصر الله فواز إبراهيم خليل عز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس عبد اللطيف فواز.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر