The whole text

علم وخبر رقم 161 تاريخ 15/11/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 2 من علم وخبر رقم 161 تاريخ 15/11/2000 https://lebaneselegislation.com/law/199464/article/2/