All legislation

قرار Decision No. 101 23/09/2000

تفويض بعض صلاحيات المجلس الاعلى للجمارك الى مدير الجمارك العام

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
23/09/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4702-4703
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8 تاريخ 26/06/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 23/09/2000
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959,

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12 حزيران 1959,

بناء على القانون الصادر بالمرسوم

رقم 707 تاريخ 16/06/1983

(احداث مصلحة المركز الالي

الجمركي) والمرسوم رقم 1418

تاريخ 31/12/1983 (تنظيم

مصلحة المركز الالي الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959,

بناء على قرار مجلس الخدمة

المدنية بكتابه رقم 3192

تاريخ 2 آب 2000,

بناء على مقتضيات الاصلاح

الاداري بتبسيط وتسريع المعاملات

الجمركية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, يفوض الى مدير الجمارك العام, الصلاحيات التالية: ­ الاشراف على مصلحة المركز الالي الجمركي لجهة تنفيذ المهام الموكولة اليها وممارسة الصلاحيات المتعلقة بقانون الموظفين وقانون المحاسبة العمومية على المصلحة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 ايلول 2000 الرئيس حسين نعمه العضو العضو انطوان معوض حسن غصن