ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959,
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12 حزيران 1959,
بناء على القانون الصادر بالمرسوم
رقم 707 تاريخ 16/06/1983
(احداث مصلحة المركز الالي
الجمركي) والمرسوم رقم 1418
تاريخ 31/12/1983 (تنظيم
مصلحة المركز الالي الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959,
بناء على قرار مجلس الخدمة
المدنية بكتابه رقم 3192
تاريخ 2 آب 2000,
بناء على مقتضيات الاصلاح
الاداري بتبسيط وتسريع المعاملات
الجمركية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, يفوض الى مدير الجمارك العام, الصلاحيات التالية: الاشراف على مصلحة المركز الالي الجمركي لجهة تنفيذ المهام الموكولة اليها وممارسة الصلاحيات المتعلقة بقانون الموظفين وقانون المحاسبة العمومية على المصلحة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 ايلول 2000
الرئيس
حسين نعمه
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن