All legislation

مرسوم Decree No. 4341 14/11/2000

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين

Type
مرسوم · Decree
Number
4341
Date
14/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4689-4690
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8883 تاريخ 16/10/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4341 تاريخ 14/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 المتضمن تشكيل الحكومة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه, وذلك عند غياب الوزير الاصيل لاي سبب كان: - بيار حلو - وزارة الصناعة - بهيج طباره - وزارة العدل - مروان حماده - وزارة الاعلام - محمد عبد الحميد - وزارة الخارجية بيضون والمغتربين - الامير طلال ارسلان - وزارة الثقافة - سليمان فرنجية - وزارة السياحة - اسعد دياب - وزارة العمل - فؤاد السنيورة - وزارة الاقتصاد والتجارة - ميشال موسى - وزارة الشباب والرياضة - كرم كرم - وزارة الصحة العامة - فؤاد السعد - وزارة التربية والتعليم العالي - خليل الهراوي - وزارة الداخلية والبلديات - ميشال فرعون - وزارة البيئة - غازي العريضي - وزارة المهجرين - باسل فليحان - وزارة المالية - محمود حمود - وزارة الطاقة والمياه - نزيه حبيب بيضون - وزارة الزراعة - علي قانصوه - وزارة الشؤون الاجتماعية - غسان سلامه - وزارة الاتصالات - الياس المر - وزارة الدفاع الوطني - جان لوي قرداحي - وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 2

مادة 2: يعهد بالوكالة الى وزير الدولة السيد بشاره مرهج بمهام شؤون الاصلاح الاداري, عند غياب وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري الاصيل لاي سبب كان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري