المادة 1
مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه, وذلك عند غياب الوزير الاصيل لاي سبب كان: - بيار حلو - وزارة الصناعة - بهيج طباره - وزارة العدل - مروان حماده - وزارة الاعلام - محمد عبد الحميد - وزارة الخارجية بيضون والمغتربين - الامير طلال ارسلان - وزارة الثقافة - سليمان فرنجية - وزارة السياحة - اسعد دياب - وزارة العمل - فؤاد السنيورة - وزارة الاقتصاد والتجارة - ميشال موسى - وزارة الشباب والرياضة - كرم كرم - وزارة الصحة العامة - فؤاد السعد - وزارة التربية والتعليم العالي - خليل الهراوي - وزارة الداخلية والبلديات - ميشال فرعون - وزارة البيئة - غازي العريضي - وزارة المهجرين - باسل فليحان - وزارة المالية - محمود حمود - وزارة الطاقة والمياه - نزيه حبيب بيضون - وزارة الزراعة - علي قانصوه - وزارة الشؤون الاجتماعية - غسان سلامه - وزارة الاتصالات - الياس المر - وزارة الدفاع الوطني - جان لوي قرداحي - وزارة الاشغال العامة والنقل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 8883 تاريخ 16/10/2002, article 1, 24/10/2002
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 4341 تاريخ 14/11/2000 المتعلق بتعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين ما يلي: الوزير ميشال فرعون ـ وزير السياحة بالوكالة. بدلا من الوزير سليمان فرنجية ـ وزير السياحة بالوكالة. والباقي دون تعديل.