The whole text

قرار رقم 1588 تاريخ 13/11/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد جمال مولوي المدير العام للبريد الصلاحلات التالية: 1­ اعطاء الاجازات الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر, 2­ إعطاء الاجازات بدون راتب, 3­ الترخيص لنقل المراسلات بالمواكبة, 4­ فرض عقوبة من احدى عقوبات الدرجة الاولى وفق الشروط التي يحددها قانون الموظفين 5, 5­ اصدار مذكرات الكفالات الى الملتزمين, 6­ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147­ 148­ 149­ 150 من قانون العمومية, 7­ عقد تنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية, 8­ عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية, 9­ اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك, 10- توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك, 11­ عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة, 12­ تمثيل الدولة في العقود التي تجريها الوزارة سواء تناولت تلك العقود الاشخاص او الخدمات.

Possibly affected, check: قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من قرار رقم 1588 تاريخ 13/11/2000 https://lebaneselegislation.com/law/199486/article/1/