المادة 1
مادة 1: يوضع مركز توضيب الحمضيات في بيروت في خدمة المزارعين والمصدرين الذين يرغبون في توضيب حمضياتهم المعدة للتصدير قصد تحسين طرق التوضيب وتشجيع تصميم مراكز التوضيب الحديثة وذلك وفقا لنظام عمل يحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة.
مرسوم Decree No. 246 16/12/1958
مادة 1: يوضع مركز توضيب الحمضيات في بيروت في خدمة المزارعين والمصدرين الذين يرغبون في توضيب حمضياتهم المعدة للتصدير قصد تحسين طرق التوضيب وتشجيع تصميم مراكز التوضيب الحديثة وذلك وفقا لنظام عمل يحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة.
مادة 2: تتولى ادارة هذا المركز لجنة تؤلف بمرسوم. ان القرارات التي تتخذها اللجنة في شأن اعتراضات اصحاب العلاقة المتعلقة برفض توضيب ارسالياتهم في المراكز غير قابلة لاية مراجعة قضائية. غير انه يحق لاصحاب العلاقة الاعتراض لدى وزير الزراعة الذي يكون له حق البت به بصورة نهائية بعد استطلاع رأي المدير العام.
مادة 3: تحدد اجرة توضيب الصندوق الواحد من الحمضيات في المركز المذكور كما يلي: 1- خمسة وثلاثون غرشا لبنانيا عن كل صندوق وزنه ستة وعشرون كيلوغراما وما فوق (وزن قائم). 2- خمسة وعشرون غرشا لبنانيا عن كل صندوق وزنه دون الستة وعشرين كيلوغراما (وزن قائم). تستوفى هذه الاجرة مهما بلغت كمية الارسالية الموضبة. تدفع هذه الاجرة لصندوق الخزينة اللبنانية بناء على اشعار موقع من رئيس المركز, وتعتبر ايرادا.
مادة 4: لا يترتب على الادارة اية مسؤولية بسبب الاضرار التي قد تلحق باصحاب البضاعة من جراء توضيب بضاعتهم في المركز, الا اذا ثبت ان الاضرار اللاحقة باصحاب العلاقة ناتجة عن خطأ الادارة.
مادة 5: لوزير المالية ان ينتدب مندوبا لمراقبة استيفاء اجور التوضيب وتدقيقها. ترفع نتيجة هذه المراقبة الى وزير المالية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل