The whole text

مرسوم رقم 246 تاريخ 16/12/1958 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد اجرة توضيب الصندوق الواحد من الحمضيات في المركز المذكور كما يلي: 1- خمسة وثلاثون غرشا لبنانيا عن كل صندوق وزنه ستة وعشرون كيلوغراما وما فوق (وزن قائم). 2- خمسة وعشرون غرشا لبنانيا عن كل صندوق وزنه دون الستة وعشرين كيلوغراما (وزن قائم). تستوفى هذه الاجرة مهما بلغت كمية الارسالية الموضبة. تدفع هذه الاجرة لصندوق الخزينة اللبنانية بناء على اشعار موقع من رئيس المركز, وتعتبر ايرادا.

المادة 3 من مرسوم رقم 246 تاريخ 16/12/1958 https://lebaneselegislation.com/law/199489/article/3/