ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية رحبة رقم 5
تاريخ 24/11/2001 فيما يعود للتصميم
التوجيهي والنظام التفصيلي العام
لمنطقة رحبة العقارية,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
14/03/2001 محضر رقم 10
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
24/09/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رحبة العقارية (قضاء عكار) كما هو محدد على الخريطة الاجمالية رقم 1 الموضوعة بمقياس 5000/1 وعلى الخرائط التفصيلية من الرقم 11 حتى الرقم 1-1 والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي