All legislation

مرسوم Decree No. 6554 18/10/2001

حذف اسم السيد جمال يحي الشحروق من الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بخعون (قضاء الضنيه) باسم "مدرسة فجر السلام المهنية واضافة اسم السيد يحي مصطفى الشحروق بدلا منه

Type
مرسوم · Decree
Number
6554
Date
18/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4985-4986
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4061 تاريخ 20/05/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6554 تاريخ 18/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 7769 تاريخ

29/12/1995 ورقم 849 تاريخ 23/06/1999

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في

بخعون قضاء الضنية) باسم "مدرسة فجر

السلام المهنية"),

بناء على التنازل المسطر من السيد

جمال يحيى الشحروق عن كامل حصته في

"مدرسة فجر السلام المهنية" وعن كافة

عناصرها المادية والمعنوية لصالح السيد

يحيى مصطفى الشحروق والمسجل لدى الكاتب

العدل في طرابلس الاستاذ توفيق عنتر

تحت رقم 7011/5699 تاريخ 15/08/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

يحيى مصطفى الشحروق والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 2584/6 تاريخ

02/05/2001 والمتضمن طلب استبدال

اسم السيد جمال الشحروق باسمه في

الترخيص المعطى لمدرسة "فجر السلام

المهنية" في بحعون (قضاء الضنيه),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حذف اسم السيد جمال يحيى الشحروق المولود سنة 1965 اينما ورد فى نصوص التراخيص القاضية بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" الكائنة على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية (قضاء الضنيه).

المادة 2

مادة 2: اضيف اسم السيد يحيى مصطفى الشحروق المولود سنة 1945 الى نصوص التراخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بخعون (قضاء الضنيه) باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" الكائنة على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد