المادة 1
مادة 1: حذف اسم السيد جمال يحيى الشحروق المولود سنة 1965 اينما ورد فى نصوص التراخيص القاضية بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" الكائنة على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية (قضاء الضنيه).
مرسوم Decree No. 6554 18/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 7769 تاريخ
29/12/1995 ورقم 849 تاريخ 23/06/1999
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في
بخعون قضاء الضنية) باسم "مدرسة فجر
السلام المهنية"),
بناء على التنازل المسطر من السيد
جمال يحيى الشحروق عن كامل حصته في
"مدرسة فجر السلام المهنية" وعن كافة
عناصرها المادية والمعنوية لصالح السيد
يحيى مصطفى الشحروق والمسجل لدى الكاتب
العدل في طرابلس الاستاذ توفيق عنتر
تحت رقم 7011/5699 تاريخ 15/08/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
يحيى مصطفى الشحروق والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 2584/6 تاريخ
02/05/2001 والمتضمن طلب استبدال
اسم السيد جمال الشحروق باسمه في
الترخيص المعطى لمدرسة "فجر السلام
المهنية" في بحعون (قضاء الضنيه),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حذف اسم السيد جمال يحيى الشحروق المولود سنة 1965 اينما ورد فى نصوص التراخيص القاضية بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" الكائنة على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية (قضاء الضنيه).
مادة 2: اضيف اسم السيد يحيى مصطفى الشحروق المولود سنة 1945 الى نصوص التراخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بخعون (قضاء الضنيه) باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" الكائنة على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد