All legislation

مرسوم Decree No. 6561 18/10/2001

الاجازة للشركة اللبنانية لتعبئة مياه الشرب "مياه الارز" بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة في منطقة بلوزا العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
6561
Date
18/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4986-4987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6561 تاريخ 18/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108

تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه

والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما

المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من الشركة

اللبنانية لتعبئة مياه الشرب "مياه

الارز" ش .م.م بتاريخ 11/09/2000

والمسجل تحت رقم 7249 في ديوان وزارة

الصحة العامة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة

الصحية في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 20/ص 1 الوارد تاريخ

23/02/2001 (استعمال مياه البئر

لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للشركة اللبنانية لتعبئة مياه الشرب "مياه الارز" ش. م. م. بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع فى العقار رقم (84) من منطقة بلوزا العقارية­ قضاء بشري ­ محافظة لبنان الشمالي في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 69 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 والفقرة 6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الشركة اللبنانية لتعبئة مياه الشرب "مياه الارز" ش 0 م. م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/09/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14437 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/93 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامبن من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون