المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 والفقرة 6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 16/09/1983
مرسوم رقم 6561 تاريخ 18/10/2001 In force
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 والفقرة 6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 16/09/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 6561 تاريخ 18/10/2001 https://lebaneselegislation.com/law/199512/article/2/