All legislation

قرار Decision No. 145 16/10/2001

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
16/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 16/10/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 17/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في معروب م. م. " مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: معروب ­ قضاء صور مركزها: معروب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وماية الف ليرة لبنانية 1.100.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ مساعدة المزارعين على استعمال الوسائل الزراعية الحديثة. 2­ مساعدة المزارعين على تصريف انتاجهم الزراعي والحيواني. 3­ اقامة دورات تدريبية ارشادية زراعية وحيوانية للمزارعين. 4­ الحصول على ادوية واسمدة باسعار مخفضة. 5­ تأمين الارشاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه