المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في معروب م. م. " مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: معروب قضاء صور مركزها: معروب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وماية الف ليرة لبنانية 1.100.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 مساعدة المزارعين على استعمال الوسائل الزراعية الحديثة. 2 مساعدة المزارعين على تصريف انتاجهم الزراعي والحيواني. 3 اقامة دورات تدريبية ارشادية زراعية وحيوانية للمزارعين. 4 الحصول على ادوية واسمدة باسعار مخفضة. 5 تأمين الارشاد الزراعي.