The whole text

قرار رقم 145 تاريخ 16/10/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في معروب م. م. " مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: معروب ­ قضاء صور مركزها: معروب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وماية الف ليرة لبنانية 1.100.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ مساعدة المزارعين على استعمال الوسائل الزراعية الحديثة. 2­ مساعدة المزارعين على تصريف انتاجهم الزراعي والحيواني. 3­ اقامة دورات تدريبية ارشادية زراعية وحيوانية للمزارعين. 4­ الحصول على ادوية واسمدة باسعار مخفضة. 5­ تأمين الارشاد الزراعي.

المادة 1 من قرار رقم 145 تاريخ 16/10/2001 https://lebaneselegislation.com/law/199538/article/1/