المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في برج الشمالي م. م. " مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: برح الشمالي قضاء صور. مركزها: برج الشمالي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية 1.300.000 ليرة لبنانية. اعراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1 تأمين الوسائل الزراعية الحديثة/ ادوات زراعية. 2 تأمين الادوية والاسمدة باسعار مخفضة. 3 مساعدة المزارعين على تصريف انتاجهم محليا وخارجيا. 4 اجراء دورات تدريبية للمزارعين.