The whole text

قرار رقم 156 تاريخ 17/10/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في برج الشمالي م. م. " مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: برح الشمالي­ قضاء صور. مركزها: برج الشمالي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية 1.300.000 ليرة لبنانية. اعراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1­ تأمين الوسائل الزراعية الحديثة/ ادوات زراعية. 2­ تأمين الادوية والاسمدة باسعار مخفضة. 3­ مساعدة المزارعين على تصريف انتاجهم محليا وخارجيا. 4­ اجراء دورات تدريبية للمزارعين.

المادة 1 من قرار رقم 156 تاريخ 17/10/2001 https://lebaneselegislation.com/law/199543/article/1/