ان المدير العام للاثار
بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 10266 تاريخ 08/05/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع ابراز معالم نصب ومغارة قانا والمحافظة عليها من المنافع العامة
بناء على قرارات التخمين رقم 738 و739 و740 تاريخ 12/08/1998 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الجنوب والقاضية بتحديد التعويض لمالكي العقارات رقم 2118 و2132 و2119 من منطقة قانا العقارية قضاء صور
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارات رقم 2118 و 2119 و2132 من منطقة قانا العقارية والبالغ قيمته /484.383.000/ ل ل فقط اربعماية واربعة وثمانون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار
مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للاثار
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم
بيروت في 23 تشرين الاول 1998
المدير العام للاثار
د. كميل الاسمر