The whole text

قرار رقم 205 تاريخ 23/10/1998 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للاثار

المادة 2 من قرار رقم 205 تاريخ 23/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/199576/article/2/