المادة 1
مادة 1: - يسحب البناء القائم على العقار رقم 256 من منطقة حارة صخر العقارية - جونية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.
قرار Decision No. 51 21/10/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل ر تاريخ 07/11/1933
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف مدرسة مار نقولا
العريمي المسجل تحت رقم 347/أ/98 تاريخ 07/08/1998
يقرر ما ياتي:
مادة 1: - يسحب البناء القائم على العقار رقم 256 من منطقة حارة صخر العقارية - جونية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 21 تشرين الاول 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش