All legislation

قرار Decision No. 51 21/10/1998

سحب العقار رقم 256 من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
21/10/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4779
Status
In force
Amended by
قرار رقم 60 تاريخ 11/09/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 21/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل ر تاريخ 07/11/1933

بناء على الاستدعاء المقدم من وقف مدرسة مار نقولا

العريمي المسجل تحت رقم 347/أ/98 تاريخ 07/08/1998

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يسحب البناء القائم على العقار رقم 256 من منطقة حارة صخر العقارية - جونية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 21 تشرين الاول 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش