ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 149 و174 منه
وبناء على التعميم للمصارف رقم 1289 تاريخ 06/10/1994
وبناء على القرار رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بتصنيف مخاطر الديون
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1998
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان فصليا بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها منظمة وفقا للنموذجين المرفقين وموضوعة على اسطوانة ممغنطة (DISKETTE) وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل
مادة 2: تنظم اول وضعية عن الديون الموقوفة بتاريخ 30/06/1999 وترسل خلال مهلة استثنائية اقصاها 30/09/1999
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 10 تشرين الثاني 1998
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه