المادة 11
بالاضافة الى الموجبات العامة المنصوص عليها في المادة السابقة يتوجب على المرخص له بتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, ان يتقيد بالموجبات الخاصة, التالية:
اولا - مهنة بيع الاودية الزراعية:
ان يخصص محلا تجاريا لبيع الادوية الزراعية او جناحا مستقلا من محل تجاري آخر شرط الا يتعاطى في نفس المحل وفي الجناح المستقل بيع المشروبات والمأكولات.
ثانيا - مهنة توضيب الادوية الزراعية:
ان يكون لديه تجهيزات تضمن سلامة الغير وصحة الوزن او السعة.
ثالثا - مهنة تحضير الادوية الزراعية:
ان يكون لديه تجهيزات تضمن جودة الدواء المحضر علاوة على الموجبات المفروضة في الفقرة السابقة المتعلقة بمهنة التوضيب.
رابعا - مهنة صنع الادوية الزراعية:
ان يكون لديه تجهيزات آلية ومخبرية تضمن جودة ونوعية الدواء المصنوع.
خامسا - مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية:
* ان يكون لديه المعدات الصالحة للمكافحة. تحدد مواصفات المعدات, بناء على اقتراح لجنة الادوية الزراعية, بقرار يصدر عن مدير عام وزارة الزراعة.
* ان يؤمن وسائل الوقاية للعمل وللغير.
سادسا - مهنة استيراد الادوية الزراعية:
* ان يكون لديه مستودعات لتخزين الادوية الزراعية مع تأمين تجهيزات السلامة العامة.