All legislation

مرسوم Decree No. 13528 19/11/1998

تعديل المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

Type
مرسوم · Decree
Number
13528
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4753-4757
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 121 تاريخ 03/10/2000 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 116 تاريخ 10/05/2001 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
مرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26 اذار (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 187/97-98 تاريخ 28/07/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/1998,

يرسم ما ياتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

يخضع لاحكام هذا المرسوم جميع المهن المتعلقة باستيراد الادوية الزراعية وبيعها وتوضيبها وتحضيرها وصنعها واستعمالها وتعهد استعمالها.

المادة 2

يعتبر دواء زراعيا كل عنصر او مادة او مزيج او مستحضر (ما عدا المستحضرات الطبية والمواد الخاضعة لقانون الصيدلة) يستعمل لابادة او طرد او جذب او تقليل اي نوع من الحشرات او القوارض او الحشائش او الفطريات او اية كائنات اخرى تعتبر ضارة بالنبات او الحيوان حتى اذا كان المستحضر هو بالاساس سمادا او موادا اخرى يدخل فيها الدواء بنسبة جزئية فقط.

المادة 3

تحدد المهن التي تمارس فيها الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم,

كما يلي:

1 - مهنة استيراد الادوية الزراعية, تعني استيرادها وبيعها بالجملة.

2 - مهنة بيع الادوية الزراعية, تعني بيعها من العموم وذلك ضمن غلافاتها الاصلية ودون تجزئة.

3 - مهنة توضيب الادوية الزراعية, تعني وضعها ضمن اوعية خاصة موافق عليها من قبل لجنة الادوية الزراعية.

4 - مهنة تحضير الادوية الزراعية, تعني مزج دواء مع غيره من الادوية او المواد الاخرى وذلك بغية جعله صالحا للتداول والاستعمال.

5 - مهنة صنع الادوية الزراعية, تعني انتاجها من مواد طبيعية او كيماوية اولية بحيث يكون للمادة المصنوعة خصائص الدواء الزراعي.

6 - مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية, تعني التزام استعمالها لصالح الغير.

المادة 4

تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الادوية الزراعية, تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة, على الوجه التالي:

- وزير الزراعة رئيسا.

- مدير عام وزارة الزراعة.

- مدير الثروة الزراعية.

- رئيس مصلحة وقاية النبات.

- مندوب عن وزارة الصحة . اعضاء.

- مندوب عن وزارة البيئة.

- مندوب عن المجلس الوطني للبحوث العلمية.

- اختصاصيان في وقاية النبات والادوية الزراعية يعملان في مؤسسات علمية ومختصة يقترحمها وزير الزراعة.

- مندوب عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

- مندوبان عن المهن المختصة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم يقترحهما وزير الزراعة.

- مندوب مهندس زراعي يمثل احدى النفايات او التعاونيات الزراعية. اعضاء.

- رئيس دائرة الصيدلة النباتية. مقررا

لا يحق للموظفين المعينين في هذه اللجنة ان يتقاضوا تعويضا عن الاعمال الاضافية.

يحق لوزير الزراعة دعوة اي شخص لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية وعندما يرى ضرورة لذلك.

المادة 5

ان مهام لجنة الادوية الزراعية هي التالية:

1 - تصنيف الادوية الزراعية الى فئات حسب جهة استعمالها الزراعية او المنزلية او المشتركة او غيرها.

2 - وضع جداول بالادوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الانسان بها.

3 - وضع جداول بالادوية الزراعية المسموح بادخالها او باستعمالها من الناحية الصحية.

4 - وضع جداول بكمية رواسب الادوية الزراعية المسموح بها على كل محصول زراعي معد للاستهلاك انطلاقا من المسموح به عالميا.

5 - وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول.

6 - درس الاخطار على الانسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الادوية الزراعية المرخص بها, واقتراح مطلق التدابير الكفيلة بتفاديها ومكافحتها وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة, ووزير الصحة العامة عند الاقتضاء.

7 - وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالادوية الزراعية.

8 - البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

9 - البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشر من هذا المرسوم.

10 - اقتراح بتحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من العموم, وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة.

11 - اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.

12 - تحديد المواد الممنوع حفظها في الامكنة المخصصة لتوضيب الادوية الزراعية.

13 - اقتراح تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب ان تتضمنها, وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة.

14 - اقتراح تحديد مواصفات الاوعية.

15 - اقتراح ما يجب ان تحمله اوعية الادوية الزراعية.

Possibly affected, check: قرار رقم 116 تاريخ 10/05/2001, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

توضع القرارات التنظيمية للجنة الادوية الزراعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة, على ان يتضمن بصورة خاصة اصول تقديم الطلبات للحصول على التراخيص والاجازات المفروضة بموجب هذا المرسوم, وتحديد المهل للبت فيها.

المادة 7

تتولى دائرة الصيدلة النباتية بالاضافة الى المهام المحددة في المرسوم رقم 8371 تاريخ 20/06/1994 المهام التالية:

- اعداد الدراسات الفنية التحضيرية لجميع القضايا التي تتولى معالجتها لجنة الادوية الزراعية, وتأمين اعمالها الادارية.

- اعطاء الترخيص المسمى (ترخيص للتجارب) والمنصوص عليه في المادة الخامسة عشر من هذا المرسوم.

- اجراء التجارب الفنية اللازمة, عند الاقتضاء, لتحديد استعمال وصلاحية الادوية الزراعية.

- تحليل الادوية الزراعية للتثبت من تركيبها وفحص المحاصيل الزراعية المعدة للاستهلاك لمعرفة نسب الرواسب فيها.

الفصل الثاني: الاجازات

المادة 8

يخضع لترخيص مسبق يصدر عن وزير الزراعة بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية تعاطي المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

- يسحب الترخيص حكما عند فقدان احدى الشروط او الواجبات المفروضة, خلال مهلة يحددها وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة الادوية الزراعية (الى تدارك الاخلال بالشروط او الموجبات المفروضة).

يحق للمؤسسة الواحدة ان تتعاطى اكثر من مهنة وعلى ان تتوفر الشروط والموجبات المفروضة لكل منها.

المادة 9

تحدد شروط طالب الترخيص لتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير الزراعة:

اولا - مهنة استيراد الادوية الزراعية.

ثانيا - مهنة بيع الادوية الزراعية من العموم.

ثالثا - مهنة توضيب الادوية الزراعية.

رابعا - مهنة تحضير الادوية الزراعية.

خامسا - مهنة صنع الادوية الزراعية.

سادسا - مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية.

المادة 10

يتوجب على المرخص له بتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم ان يتقيد بالموجبات العامة, التالي بيانها:

1 - ان يمسك السجلات المفروضة.

2 - ان يؤمن وسائل الوقاية ضد اخطار الحرائق والتسمم.

المادة 11

بالاضافة الى الموجبات العامة المنصوص عليها في المادة السابقة يتوجب على المرخص له بتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, ان يتقيد بالموجبات الخاصة, التالية:

اولا - مهنة بيع الاودية الزراعية:

ان يخصص محلا تجاريا لبيع الادوية الزراعية او جناحا مستقلا من محل تجاري آخر شرط الا يتعاطى في نفس المحل وفي الجناح المستقل بيع المشروبات والمأكولات.

ثانيا - مهنة توضيب الادوية الزراعية:

ان يكون لديه تجهيزات تضمن سلامة الغير وصحة الوزن او السعة.

ثالثا - مهنة تحضير الادوية الزراعية:

ان يكون لديه تجهيزات تضمن جودة الدواء المحضر علاوة على الموجبات المفروضة في الفقرة السابقة المتعلقة بمهنة التوضيب.

رابعا - مهنة صنع الادوية الزراعية:

ان يكون لديه تجهيزات آلية ومخبرية تضمن جودة ونوعية الدواء المصنوع.

خامسا - مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية:

* ان يكون لديه المعدات الصالحة للمكافحة. تحدد مواصفات المعدات, بناء على اقتراح لجنة الادوية الزراعية, بقرار يصدر عن مدير عام وزارة الزراعة.

* ان يؤمن وسائل الوقاية للعمل وللغير.

سادسا - مهنة استيراد الادوية الزراعية:

* ان يكون لديه مستودعات لتخزين الادوية الزراعية مع تأمين تجهيزات السلامة العامة.

المادة 12

تحدد وزارة الزراعة, عند الاقتضاء, بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة, شروط العمل الخاصة للمستخدمين في اعمال المكافحة, والوقايات الواجبة عند استعمال بعض انواع المبيدات.

المادة 13

لا يسمح بادخال اي دواء جديد الى الاراضي اللبنانية مهما كان نوعه الا بعد ادراجه في جداول الادوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, وصدور قرار من وزير الزراعة يجيز الادخال المطلوب.

المادة 14

تستثنى من احكام المادة السابقة, المواد التي تستورد لأبحاث علمية او لتجارب عملية تجرى تحت اشراف مؤسسة علمية معترف بها, او مؤسسات خاصة لديها جهاز فني مؤهل لقيام بمثل هذه الابحاث والتجارب وتكون هي مسؤولة عنها.

يسمح بادخال هذه المواد بموجب ترخيص يسمى (ترخيص للتجارب) تعطيه دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة ويعود لها حق تقرير الشروط بالنسبة لكل طلب.

المادة 15

لا يسمح ببيع او بتوزيع اي دواء وان بصورة مجانية, الا بعد الاستحصال على ترخيص يسمى (الترخيص بالاستعمال) على ان يتضمن هذا الترخيص المعلومات التالية:

1 - الاسم العلمي للمادة او المواد الفعالة ونسبة تركيزها في الدواء.

2 - الآفات التي يستعمل الدواء في مكافحتها.

3 - الحالات التي يمكن استعماله فيها.

4 - نسب المزيج وتركيزه لكل نوع من الآفات المسموح استعماله لمكافحتها.

5 - الاوقات المسموح استعماله فيها.

6 - مختلف المستحضرات والتراكيز التي يمكن مزجها مع هذا الدواء.

7 - مختلف انواع الادوية المستعملة للدواء وذكر سعتها.

8 - شكل وخصائص الملصقة المفروضة. يفرض الترخيص بالاستعمال على كل تسمية تجارية للدواء حتى ولو كان الدواء الواحد يحمل تسميات تجارية مختلفة.

الفصل الثالث: بيع واستعمال الادوية الزراعية

المادة 16

يشترط في الدواء المعروض للبيع ان يكون موضوعا في وعاء محكم الاغلاق ولا يمكن فتحه دون احداث اثر فيه, وصالح لحفظه من المؤثرات التي تغير في تركيبه او خواصه ولدواء خطر التسمم من جراء عطب يصيبه.

تخضع مواصفات الاوعية الى القرار الذي يصدر من وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة الادوية الزراعية.

المادة 17

يجب ان تحمل اوعية الادوية الزراعية اينما وجدت ضمن الاراضي اللبنانية المعلومات التي تحدد بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة الادوية الزراعية.

المادة 18

على بائعي الادوية الزراعية ان يعلقوا في مكان بارز من محلاتهم التجارية لائحة تتضمن رقم الترخيص بالاستعمال للادوية المعروضة للبيع وكذلك سعر المبيع من العموم في حال تحديده من قبل وزارة الزراعة.

المادة 19

يمنع القيام بالدعاية او بالاعلان لاي دواء بصورة لا تتفق وخصائصه ويكون من شأن ذلك تضليل المستهلك كما يمنع القيام بالدعاية او بالاعلان لاي دواء لم يرخص باستعماله في لبنان.

المادة 20

يمنع عرض وبيع الادوية الزراعية الموضبة في اوعية من شأنها ان تحدث التباسا مع مواد غذائية او طبية او صحية او تجميلية ويمنع ايضا التوضيب في الاوعية التي تستعمل عادة للمشروبات والمواد الغذائية.

المادة 21

يحظر استعمال الادوية الزراعية خلافا للمعلومات المبنية في الملصقة وللنشرات والقرارات المتعلقة بها يمنع استيراد الادوية الزراعية التي تقل فعاليتها عن ثمانية عشر شهرا.

المادة 22

كما يمنع استيراد الادوية الزراعية التي تقل فعاليتها عن ثمانية عشر شهرا.

الفصل الرابع: ضبط واثبات المخالفات

المادة 23

يحلف الموظفون التابعون للجان المراقبة الصادرة عن وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام لاثبات المخالفات اليمين امام القاضي المنفرد ان يقوموا بوظائفهم بمقتضى الشرف والامانة.

المادة 24

يعمل بالمحاضر التي ينظمها هؤلاء الموظفون حتى ثبوت ما يعاكسها.

المادة 25

يحق لموظفي لجان المراقبة ان يمارسوا دون ممانعة المهام المناطة بهم في جميع الاماكن غير المعدة للسكن, وان يطلبوا عند الاقتضاء, مؤازرة قوى الامن التي عليها ان تلبي طلباتهم.

اما في الاماكن المعدة للسكن, فلا يحق لهم ان يشار في الضبط الى السماح. وفي حال عدم السماح لهم يقتضي الحصول على امر من النيابة العامة لدى المحكمة ذات الصلاحية.

المادة 26

كذلك يحق لهم ان يطلعوا دون ممانعة على جميع الوثائق, مهما كان نوعها, وان يأخذوا عينات من الادوية والاوعية والمزروعات او المحاصيل المعالجة بواسطتها وغيرها من المواد والاشياء التي عولجت بها.

ينظم محضر بالعينات المأخوذة, يتضمن كافة المعلومات اللازمة, وعلى الاخص , التاريخ والساعة والمكان والظروف التي جرى أخذ العينات فيها, وجميع المواصفات الضرورية لاثبات صحة العينات المأخوذة, يقترن بتوقيع الموظف وصاحب العينات, واذا ابى هذا الاخير يشار في المحضر الى رفضه. يمكن لدائرة الصيدلة النباتية اجراء الفحوص والتحاليل اللازمة في مختبراتها او في المختبرات التي تعتمدها لهذه الغاية.

المادة 27

يحق للموظفين المختصين ان يضبطوا الادوية والاوعية والمنتجات الزراعية المعدة للاستهلاك والمعالجة بشكل يخالف الاصول, والتي لا تتلف بسرعة, وان يسلموها الى شخص ثالث او ان ينقلوها الى اقرب مركز زراعي امانة او ان ينقلوها الى اقرب مركز زراعي. ويحق لهم اتلاف الادوية المصادرة دون تعويض لاصحابها وعلى نفقتهم الخاصة بسبب انها تشكل ضرر على الصحة العامة, ولا تنطبق على الشروط المحددة في هذا المرسوم.

كذلك يحق لهم فيما خص المنتجات الزراعية, السريعة التلف والمعدة للاستهلاك والمعالجة بشكل مخالف للاصول, وان يصادروا هذه المنتجات وان يتلفوها عند الاقتضاء دون تعويض لاصحابها وعلى نفقتهم الخاصة بعد ابلاغهم هذا الامر وبعد الاستحصال على اذن من النيابة العامة وقبل صدور اي حكم قضائي بسبب انها تشكل ضررا على الصحة العامة.

المادة 28

يلغى كل نص عام او خاص مخالف لاحكام هذا المرسوم او لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 29

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري