The whole text

مرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1998 In force

المادة 5

المادة 5

ان مهام لجنة الادوية الزراعية هي التالية:

1 - تصنيف الادوية الزراعية الى فئات حسب جهة استعمالها الزراعية او المنزلية او المشتركة او غيرها.

2 - وضع جداول بالادوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الانسان بها.

3 - وضع جداول بالادوية الزراعية المسموح بادخالها او باستعمالها من الناحية الصحية.

4 - وضع جداول بكمية رواسب الادوية الزراعية المسموح بها على كل محصول زراعي معد للاستهلاك انطلاقا من المسموح به عالميا.

5 - وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول.

6 - درس الاخطار على الانسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الادوية الزراعية المرخص بها, واقتراح مطلق التدابير الكفيلة بتفاديها ومكافحتها وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة, ووزير الصحة العامة عند الاقتضاء.

7 - وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالادوية الزراعية.

8 - البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

9 - البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشر من هذا المرسوم.

10 - اقتراح بتحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من العموم, وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة.

11 - اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.

12 - تحديد المواد الممنوع حفظها في الامكنة المخصصة لتوضيب الادوية الزراعية.

13 - اقتراح تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب ان تتضمنها, وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة.

14 - اقتراح تحديد مواصفات الاوعية.

15 - اقتراح ما يجب ان تحمله اوعية الادوية الزراعية.

Possibly affected, check: قرار رقم 116 تاريخ 10/05/2001, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5 من مرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/199610/article/5/