المادة 8
يخضع لترخيص مسبق يصدر عن وزير الزراعة بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية تعاطي المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
- يسحب الترخيص حكما عند فقدان احدى الشروط او الواجبات المفروضة, خلال مهلة يحددها وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة الادوية الزراعية (الى تدارك الاخلال بالشروط او الموجبات المفروضة).
يحق للمؤسسة الواحدة ان تتعاطى اكثر من مهنة وعلى ان تتوفر الشروط والموجبات المفروضة لكل منها.