All legislation

مرسوم Decree No. 13546 20/11/1998

تعيين مجلس ادارة المستشفى الحكومي في زحلة ومفوض الحكومة لديه

Type
مرسوم · Decree
Number
13546
Date
20/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4752-4753
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 552 تاريخ 18/07/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13546 تاريخ 20/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/07/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة

لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما

وصلاحياته),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس إدارة المستشفى الحكومي في زحلة لمدة ثلاث سنوات من السادة التالية اسماؤهم:

رئيساً ـ ريمون خزاقة ـ سبيرو فاخوري أعضاء ـ أحمد فتوح ـ مازن بدرا ـ جوليات عبود

المادة 2

مادة 2: عين السيد جوزف القاصوف رئيس مصلحة الصحة في محافظة البقاع مفوضاً للحكومة في مجلس إدارة مستشفى زحلة الحكومي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري