المادة 1
مادة 1: عين مجلس إدارة المستشفى الحكومي في زحلة لمدة ثلاث سنوات من السادة التالية اسماؤهم:
رئيساً ـ ريمون خزاقة ـ سبيرو فاخوري أعضاء ـ أحمد فتوح ـ مازن بدرا ـ جوليات عبود
مرسوم Decree No. 13546 20/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/07/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة
لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما
وصلاحياته),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين مجلس إدارة المستشفى الحكومي في زحلة لمدة ثلاث سنوات من السادة التالية اسماؤهم:
رئيساً ـ ريمون خزاقة ـ سبيرو فاخوري أعضاء ـ أحمد فتوح ـ مازن بدرا ـ جوليات عبود
مادة 2: عين السيد جوزف القاصوف رئيس مصلحة الصحة في محافظة البقاع مفوضاً للحكومة في مجلس إدارة مستشفى زحلة الحكومي لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري