المادة 40
مادة 40: يحق لرئيس محكمة التمييز ان ينتدب احد رؤساء او قضاة محكمة التمييز من غرفة الى غرفة لتأمين تشكيلها عند الاقتضاء. ويحق لرئيس محكمة الاستئناف عند الضرورة القصوى ان يستنيب قاضيا من محكمته او من القضاة المنفردين في منطقته لتأمين سير المحاكمة او للقيام بوظيفة المدعي العام او القاضي المنفرد او قاضي التحقيق. لوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه الضرورة من الاستنابات بالاستناد الى موافقة مجلس القضاء الاعلى.