المادة 1
مادة 1: يولى القضاء في لبنان قضاة اصيلون وقضاة متمرنون.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 8 15/12/1954
مادة 1: يولى القضاء في لبنان قضاة اصيلون وقضاة متمرنون.
مادة 2: يعين القضاة الاصيلون من بين القضاة المتمرنين منذ اربع سنوات على الاقل: ويستثنى من احكام هذه المادة: 1- القضاة السابقون الذين تركوا الخدمة بالاستقالة. 2- الاساتذة الاصيلون في معاهد الحقوق المقبولة من الحكومة.
مادة 3: يشترط فيمن يعين قاضيا متمرنا ان يكون: 1- لبنانيا اتم الحادية والعشرين من عمره. 2- متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية والمؤهلات اللازمة لتولي القضاء. 3- غير محكوم بجناية او جنحة شائنة. 4- مجازا في الحقوق. وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لدراستها بحسب الانظمة المرعية. 5- جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدلية.
مادة 4: يعين القضاة المتمرنون بمرسوم يصدر بناء على انهاء مجلس القضاة الاعلى واقتراح وزير العدل. يعين القضاة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل المبني على انهاء مجلس القضاء الاعلى من بين الاشخاص المبينين في المادة الاولى. لوزير العدل ان يطلب الى مجلس القضاء الاعلى في مدة ثمانية ايام اعادة النظر في قراره عند وجود اسباب هامة. واذا لم يعدل المجلس قراره يصدر مرسوم التعيين وفقا لهذا القرار.
مادة 5: يحلف القضاة والقضاة المتمرنون امام الغرفة المدنية من محكمة التمييز اليمين الآتية: "اقسم بالله اني اقوم بمهام الوظيفة بكل امانة, وان احافظ على سر المذاكرة وان اتصرف من جميع الوجوه تصرف القاضي الشريف الصادق".
مادة 6: فيما عدا الاشخاص المشار اليهم في المادة الثانية لا يعين احد من خارج الملاك بدرجة اعلى من الدرجة الاخيرة منه.
مادة 7: يعين رئيس محكمة التمييز والنائب العام لدى محكمة التمييز ومفتش العدلية العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويختارون من قضاة الفئة الثانية او من الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق المقبولة او من المحامين الذين مارسوا المهنة مدة عشرين سنة على الاقل.
مادة 8: يعتبر مستقيلا كل قاض لا يلتحق بمركز الوظيفة التي عين لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حلفه اليمين الا اذا ابدى عذرا اعتبره مجلس القضاء الاعلى مشروعا.
مادة 9: يلحق القاضي المتمرن بالقاضي المنفرد بقرار من وزير العدل بناء على على اقتراح مجلس القضاء الاعلى ويكلف بالاعمال التالية: 1- مراقبة تبادل اللوائح الخطية وتنبيه المتقاضين لاستكمال ما يراه من نواقص وتكليفهم ابراز ما لم يبرزوا من مستندات وجلب ما يراه ضروريا لفصل الدعوى من الاوراق الموجودة في الدوائر الرسمية وبالاجمال اجراء كل عمل من شأنه اختصار الوقت اللازم لفصل الدعوى. 2- الاشراف على اعمال الخبراء. 3- القيام بكل ما يكلفه به الحاكم المنفرد الملحق به من دراسات واجراآت . على الحاكم المنفرد الملحق به القاضي المتمرن ان يبين ملاحظاته الخطية بشأنه لوزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى بنهاية كل سنة.
مادة 10: بعد انقضاء سنتين من مدة التمرين يمكن ان يكلف القاضي المتمرن بقرار من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى القيام بالاعمال القضائية التالية: 1- الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة. 2- قضايا الحجز. 3- وظائف القاضي المنتدب في دعاوى الافلاس . 4- القيام باعمال النيابة العامة. 5- دعاوى المخالفات . ويمكن ان توسع هذه الصلاحيات بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة 11: لا يجوز الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف العامة سواء اكانت بالتعيين ام بالانتخاب ولا الجمع بينها وبين اية مهنة مأجورة اخرى باستثناء اعطاء الدروس الحقوقية. كل قاض يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية ينفصل حكما عن سلك القضاء ولا يحق له بعد ذلك ان يعين في وظيفة قضائية. لا يجوز للقاضي ان يكون حكما ولو بغير اجر سواء أكان النزاع معروضا على القضاء ام لا.
مادة 12: لا يجوز تكليف القاضي القيام بوظيفة او بمهمة خارج البلاد الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ولا يجوز تكليفه القيام بمهمة داخل البلاد خارجة عن وظيفته بدون استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى ويستثنى من احكام هذه المادة قضاة الفئة الاولى والقضاة الملحقون بوزارة العدل. اما القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية والمحاكم الشرعية والمذهبية فانهم يعينون بمرسوم بموافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة 13: لا يجوز ان يجمع في غرفة واحدة من محكمة التمييز او محاكم الاستئناف قضاة حكم او قضاة نيابة تربط بعضهم ببعض صلة قربى حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لاي قاض ان يشترك بالنظر في دعوى قضى بها احد اقاربه حتى الدرجة نفسها. ولا يجوز لممثل النيابة العامة ان يدعي لدى قاضي تحقيق او حاكم منفرد تربطه به صلة القربى من الدرجة نفسها.
مادة 14: لا يجوز للقاضي ان ينتخى من تلقاء نفسه الا في الاحوال المبينة في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
مادة 15: في مدة الاربع سنوات من تعيين القضاة المتمرنين ينظر مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح مفتش العدلية العام بامر بقائهم او اخراجهم من السلك القضائي. ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قراره بهذا الشأن بعد الاطلاع على تقارير التفتيش المحالة اليه واستطلاع رأي القاضي المنفرد بشأن القاضي المتمرن الملحق به واجراء ما يراه من التحقيق عند الاقتضاء.
مادة 16: ان القضاة المتمرنين الذين يقرر مجلس القضاء الاعلى اخراجهم من السلك القضائي يصرفون بمرسوم ويحق لهم المطالبة بتعويض الصرف او براتب التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة المرعية بهذا الشأن. يجب ان يصدر المرسوم المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة خلال شهر من ايداع قرار المجلس وزارة العدل.
مادة 17: ينقل القضاة من مركز الى آخر بناء على اقتراح وزير العدل. لا يجوز ان ينقل النائب العام لدى محكمة التمييز ومفتش العدلية العام من مركز الى آخر في ملاكهما الخاص الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ولا يجوز ان ينقل سائر القضاة من مركزهم الى مركز قضائي آخر الا بموافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة 18: لا ينقل القاضي من سلك القضاء الى اي سلك آخر ولا يعين فيه بعد استقالته.
مادة 19: حددت سلسلة رواتب القضاة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 20: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللقاضي الاعلى درجة فيها واذا تساوت الدرجة فللقاضي الاقدم بها, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللقاضي الاقدم في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
مادة 21: يرقى القاضي والقاضي المتمرن في فئته درجة واحدة كل سنتين بحكم القانون وبدون حاجة الى استصدار مرسوم. تحصل الترقية من الفئة الثالثة الى مركز شاغر في الفئة الثانية بمرسوم يصدر بناء على انهاء مجلس القضاء الاعلى على ان لا يؤدي هذا التدبير الى ترقية القاضي اكثر من درجة واحدة. ويكتفى باقتراح وزير العدل فيما يتعلق بالقضاة الملحقين بوزارته. وتحصل الترقية الى الفئة الاولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من قضاة الدرجتين الاوليين في الفئة الثانية.
مادة 22: يعطى القاضي والقاضي المتمرن الذي بلغ القمة في فئته علاوة توازي اعلى درجة في فئته كل ثلات سنوات وتحسب هذه العلاوة من اصل الراتب . يمكن اعطاء القضاة المعينين من بين اساتذة الحقوق الاصيلين تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 23: يؤلف مجلس القضاء الاعلى من: - رئيس محكمة التمييز رئيسا النائب العام لدى محكمة التمييز نائب رئيس - رئيس غرفة في التمييز | اعضاء- يختارهم مجلس القضاء - ثلاثة من رؤساء | الاعلى من غير اعضائه لكل سنة الاستئناف العاملين | قضائية في بدء هذه السنة على ان - رئيس قضاة منفردين او | يراعي المجلس المناوبة الدورية قاض منفرد اول في | بالاستناد الى الاولوية بيروت يمثل الحكومة لدى مجلس القضاء الاعلى مفتش العدلية العام.
مادة 24: يحال الى مجلس القضاء الاعلى بقرار من وزير العدل القاضي الذي تظهر عدم كفاءته او عدم اهليته او عجزه الصحي للنظر بامر صرفه من الخدمة او نقله من مركز الى آخر او تأخير ترقيته واذا كان القاضي المحال عضوا في المجلس فلا يشترك في تأليفه. يصرف من الخدمة بمرسوم القاضي الذي يحكم عليه في دعوى مخاصمة القضاة.
مادة 25: يتألف المجلس التأديبي للقضاة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن خمسة قضاة احدهم احتياطي يختارهم مجلس القضاء الاعلى من غير اعضائه من قضاة الفئة الثانية في بدء كل سنة قضائية ويتولى النيابة العامة لدى هذا المجلس مدعي عام التمييز.
مادة 26: يحال الى المجلس التأديبي للقضاة بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على تقرير مفتش العدلية العام القضاة الذين يخلون بواجبات الوظيفة او يتوانون في عملهم او يسيئون بعمل او موقف ما الى كرامتهم الشخصية او كرامة القضاء او يخالفون نظام القضاة او الانظمة العامة باشتغالهم بالسياسة او في الامور الطائفية. بعد مضي خمسة عشر يوما على تسلم وزارة العدل نسخة عن تقرير المفتش العام اذا لم يبت مجلس القضاء الاعلى بامر مقترحات التقرير باحالة القاضي ذي العلاقة على مجلس التأديب فلوزير العدل ان يحيله على هذا المجلس بقرار منه عند الاقتضاء.
مادة 27: يجوز ان يوقف عن العمل بقرار من مجلس القضاء الاعلى القاضي المحال الى مجلس التأديب .
مادة 28: للقاضي المحال الى المجلس التأديب ان يستعين باحد القضاة او بمحام واحد للدفاع عن نفسه.
مادة 29: يعين رئيس مجلس التأديب مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.
مادة 30: تبلغ قرارات مجلس التأديب الى وزير العدل وعليه ان يؤمن تنفيذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها والا فيعتبر قرار مجلس التأديب نافذا حكما.
مادة 31: العقوبات التأديبية هي: آ- العقوبات من الدرجة الاولى:
1- التنبيه. 2- اللوم. ب - العقوبات من الدرجة الثانية:
1- النقل التأديبي. 2- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز سنتين. 3- انزال الدرجة. 4- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز السنة. 5- انزال الرتبة. 6- الصرف من الخدمة. 7- العزل. 8- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد. في حالة انزال الدرجة او الرتبة يحتفظ للقاضي بمدة اقدميته للترقية. وفي حالة العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد تعاد للقاضي المحسومات التقاعدية.
مادة 32: يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يفرض عقوبتي الدرجة الاولى على انه اذا فرضت على القاضي عقوبة اللوم مرتين سواء أكان من مجلس القضاء الاعلى ام من مجلس التأديب , فان العقوبة التالية لا يمكن ان تكون الا انزال الدرجة على الاقل. ان العقوبات التأديبية غير قابلة العفو.
مادة 33: ان جميع المحاكم والنيابات العامة والدوائر التابعة لها تخضع لاشراف وزير العدل الموكول اليه امر السهر على حسن سير القضاء. لوزير العدل ان يوجه النيابات العامة بتعليمات خطية وعليها ان تتقيد بها او ان تبدي رأيا معللا بحال مخالفتها لها.
مادة 34: يتولى التفتيش مفتش العدلية العام يعاونه قاضيان من الفئة الثانية او الثالثة يعينان بمرسوم يصدر بناء على انهاء مفتش العدلية العام واستطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى. يرتبط معاونو مفتش العدلية العام به مباشرة. لا يتولى المعاونون التفتيش الا بتكليف مفتش العدلية العام وتقارير التفتيش تصدر عنه وحده.
مادة 35: يتولى مفتش العدلية العام بنفسه او بواسطة احد معاونيه تفتيش المحاكم والنيابات العامة والدوائر القضائية مرتين على الاقل في السنة. ولهم ان يستعينوا في الامور المالية بموظف اختصاصي من الداوئر العامة. وعلى المفتش العام ان يقوم بالتحقيق في الشكاوي المقدمة اليه رأسا او عن طريق وزارة العدل وان يرفع تقريره عنها في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها اليه.
مادة 36: لمفتش العدلية العام اثناء التفتيش ان يقترح على مجلس القضاء الاعلى اعطاء القرار بتوقيف القاضي عن العمل اذا اقتضى التفتيش ذلك وان يقترح على هذا المجلس ايضا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير القضاء.
مادة 37: على جميع المحاكم والنيابات العامة والدوائر القضائية التابعة لها ان تطلع مفتش العدلية العام باسرع وسيلة ممكنة عن كل واقعة تحدث في القضاء تمس بسير الاعمال وانتظامها والمسلك القضائي العام.
مادة 38: يضع المفتش العام تقريرا بنتيجة التفتيش فور الانتهاء منه ويرسل نسخة عنه الى وزير العدل واخرى لمجلس القضاء الاعلى في الامور العائدة له. وعلى هذا المجلس اعطاء التقرير المجرى القانوني خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من استلامه التقرير. ولوزير العدل ان يستعمل عند الاقتضاء حقه المنصوص عليه في المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 39: ان القضاة الذين مارسوا وظيفتهم القضائية بصورة منتظمة مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف بالدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند تركهم الوظيفة. يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاة المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وتبقى لهم مرتبتهم في سلك القضاء على ان يتقدمهم من هو في مرتبتهم من القضاة العاملين.
مادة 40: يحق لرئيس محكمة التمييز ان ينتدب احد رؤساء او قضاة محكمة التمييز من غرفة الى غرفة لتأمين تشكيلها عند الاقتضاء. ويحق لرئيس محكمة الاستئناف عند الضرورة القصوى ان يستنيب قاضيا من محكمته او من القضاة المنفردين في منطقته لتأمين سير المحاكمة او للقيام بوظيفة المدعي العام او القاضي المنفرد او قاضي التحقيق. لوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه الضرورة من الاستنابات بالاستناد الى موافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة 41: تنظم بقرار من وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوى التي تستدعي العجلة.
مادة 42: يعين بمرسوم شكل ثوب القضاة.
مادة 43: يعطى القضاة والقضاة المتمرنون الذين يعينون خارج محافظة بيروت اضافة على الراتب تعادل خمسة عشر بالمئة. لا تدخل هذه الاضافة في حساب التقاعد.
مادة 44: اذا شغر مركز قضائي قبل ان تتوفر في القضاة المتمرنين الشروط اللازمة لتعيينهم قضاة اصيلين فانه يجري التعيين للمحل الشاغر من الفائزين في امتحانات تحدد شروطها بقرار من وزير العدل على ان يكون المرشح قد اتم الخامسة والعشرين من عمره وقضى اربع سنوات على الاقل متدرجا او محاميا او مساعدا قضائيا او شغل مدة اربع سنوات وظيفة اشترط لتعيينه فيها شهادة الحقوق, بعد نيله هذه الشهادة, او ثلاث سنوات اذا كان يحمل شهادة الدكتوراه الدولية في الحقوق. ويعمل بالامتحانات المجراة وفقا للتشريع السابق.
Possibly affected, check: قرار رقم 152 تاريخ 25/10/1955, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 464 تاريخ 24/12/1956, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 45: للقضاة الذين لم يستفيدوا من احكام المادة 57 من قانون موازنة سنة 1952 ان يطلبوا الاستفادة منها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. يدرس مجلس القضاة الاعلى الطلبات ويقدم اقتراحاته بشأنها خلال شهر على الاكثر.
مادة 46: يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدل. يشترك في هذا الامتحان- المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني. ويعفى من الامتحان حملة البكالوريا في الحقوق. يعين المباشرون من حملة الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او ممن تابعوا الدروس الموازية لهذه الشهادة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 25/02/1959, article 1, 04/03/1959
مادة 1: تعدل لمادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 على الوجه التالي: "يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدلية. يشترك في هذا الامتحان المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية. القسم الاول, والمباشرون الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة, ويعفى من الامتحان حملة البكالوريا في الحقوق" "يعين المباشرون من حملة الشهادات التكميلية او ما يعادلها"
Edited in part (كلمة "امتحان") by مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959, article 52, 13/07/1959
مادة 52: تبدل كلمة "امتحان" الواردة في المادة 46 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 بكلمة "مباراة"
مادة 47: حدد عدد المساعدين القضائيين وسلسلة مراتبهم في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 48: يوزع المساعدون القضائيون بين مختلف المحاكم بقرار من وزير العدل بعد استطلاع رأي مفتش العدلية العام.
مادة 49: يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين من ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم لمدة سنة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. يقوم قاض من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بوظيفة الادعاء العام لدى هذا المجلس .
مادة 50: يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل او من مفتش العدلية العام ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته. وللمفتش العام ان يفرض عقوبة حسم الراتب حتى خمسة ايام بقرار منه.
مادة 51: فيما خلا الامور المبينة اعلاه يخضع المساعدون القضائيون للقوانين والانظمة المختصة بالموظفين الاداريين.
مادة 52: يلغى المرسومان الاشتراعيان رقم 16 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 ورقم 36 الصادر بتاريخ 18 شباط سنة 1953.
مادة 53: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 كانون 1 سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير العدل والصحة العامة وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: شارل حلو الامضاء: محي الدين النصولي وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية وزير المالية والانباء الامضاء: موريس زوين الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاشغال العامة وزير التصميم العام الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: سامي الصلح