المادة 33
مادة 33: اذا تأخر احد الموظفين المذكورين في المواد السابقة عن تقديم المستندات والحسابات والجداول المطلوبة ضمن المهل المعينة كان للديوان, بناء على طلب المدعي العام, ان يحكم عليه بغرامة نقدية لا تتجاوز ربع راتبه عن كل شهر تأخير. تستقطع هذه الغرامة من رواتب الموظف او تعويضاته. وللديوان ان يكلف خبيرا يختاره لتأمين تنظيم المستندات والحسابات والجداول التي تأخر تقديمها, وذلك على نفقة الموظف المسؤول.