المادة 1
مادة 1: ديوان المحاسبة هيئة مرتبطة بوزارة المالية مهمتها السهر على ادارة الاموال العمومية, وذلك بمراقبة استعمالها, والفصل بصحة حساباتها, وقانونية معاملاتها, ومعاقبة المسؤولين عن مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بها.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 9 23/12/1954
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 18 تشرين الاول سنة 1954,
وبناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ديوان المحاسبة هيئة مرتبطة بوزارة المالية مهمتها السهر على ادارة الاموال العمومية, وذلك بمراقبة استعمالها, والفصل بصحة حساباتها, وقانونية معاملاتها, ومعاقبة المسؤولين عن مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بها.
مادة 2: تخضع لرقابة الديوان: 1) ادارات الدولة 2) البلديات الكبرى 3) البلديات التي تخضع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 4) المؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات , ما لم تستثن بنص خاص
مادة 3: يتألف الديوان من قضاة ومراقبين. ويكون لديه نيابة عامة. ويلحق به موظفون اداريون. يحدد ملاك الديوان في الجداول المربوطة بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 4: يعين المراقبون بمرسوم من الفائزين في امتحان تحدد شروطه ومواده بقرار من رئيس الديوان, ويجري وفقا للاصول المعينة في نظام الموظفين.
مادة 5: بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين, يشترط فيمن يود الاشتراك في الامتحان: 1- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر 2- ان يكون حاملا اجازة في الحقوق او شهادة عليا في الاقتصاد او في العلوم المالية حصل عليها بعد البكالوريا قسمها الثاني.
مادة 6: يحلف المراقبون امام الديوان, قبل مباشرتهم العمل, اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم اني اقوم بمهام وظيفتي بصدق وامانة واتصرف تصرف الموظف "الشريف الصادق, واحافظ على سر المهنة".
مادة 7: يعين المستشارون ومعاون المدعي العام بمرسوم من بين المراقبين من الدرجات الثلاث العليا الحائزين اجازة في الحقوق, على ان يكونوا قد مارسوا وظيفة مراقب اربع سنوات على الاقل وتخفض المدة الى ثلاث سنوات لمن يحمل شهادة الدكتوراه في الحقوق. ويعين المدعي العام ورؤساء الغرف من المستشارين المنتمين الى الدرجتين الاوليين
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 18/01/1955, article 1, 19/01/1955
مادة 1: عدلت المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 23 كانون الاول سنة 1954 على الوجه التالي: يعين المستشارون ومعاون المدعي العام بمرسوم من بين المراقبين الذين مارسوا وظيفة مراقب اربع سنوات على الاقل. ويعين المدعي العام ورؤساء الغرف من المستشارين المنتمين الى الدرجتين الاوليين.
مادة 8: يعين الرئيس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من قضاة الديوان المنتمين الى الدرجتين الاوليين في الفئة الثانية او من بين اعضاء مجلس الشورى المنتمين الى مثل هذه الدرجات على الاقل, او من بين موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري.
مادة 9: لا ينقل ولا يعزل الرئيس والمدعي العام والمستشارون ومعاون المدعي العام الا بقرار من المجلس التأديبي.
مادة 10: يعين الموظفون الاداريون بناء على انهاء رئيس الديوان واقتراح وزير المالية
مادة 11: يتألف المجلس التأديبي كما يلي: أ- للمراقبين والموظفين الاداريين
- مستشاران وموظف من رتبة موازية لرتبة الموظف المحال الى المجلس , يختارهم رئيس الديوان - يرأس المجلس المستشار الارفع رتبة, ويقوم بوظيفة الادعاء العام المدعي العام او معاونه ويمكن, عند الحاجة, اختيار الموظف العضو بقرار من وزير المالية او من بين موظفي وزارته. ب - للمستشارين ومعاون المدعي العام:
- رئيس الديوان - المستشار الارفع برتبة رئيسا - مستشار من مجلس الشورى ينتدبه } وزير العدلية من رتبة موازية على } الاقل لرتبة المستشار المحال على } عضوين المجلس } ويقوم المدعي العام بوظيفة الادعاء العام ج- للرئيس والمدعي العام:
- الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا - رئيس مجلس الشورى } - مفتش العدلية العام } عضوين ويقوم بوظيفة الادعاء العام النائب العام } لدى محكمة التمييز
مادة 12: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يطبق على رئيس الديوان والمدعي العام والمستشارين ومعاون المدعي العام نظام القضاة وعلى المراقبين والموظفين الاداريين نظام موظفي الدولة.
مادة 13: ينظم رئيس الديوان الادارة الداخلية, ويعين مواعيد الجلسات ويؤمن توزيع الاعمال, ويراقب تنفيذها. وله ان يراسل جميع الدوائر العامة مباشرة.
مادة 14: يعقد الرئيس نفقات الديوان ويراقب عقدها ويصفيها.
مادة 15: في حال غياب الرئيس , يقوم مقامه رئيس الغرفة او المستشار صاحب الاولوية.
مادة 16: يدرس المستشار المعاملات التي تحال عليه.
مادة 17: يعاون المراقب المستشار في مهمته. ويعهد بتدقيق حسابات المحاسب الواحد الى مراقب واحد في السنة الواحدة. ويجب مبدئيا الا يعهد الى مراقب واحد بتدقيق حسابات الى محاسب واحد في سنتين- متتاليتين. ويعهد بالحسابات المتعلقة بالمدة المتممة الى المراقب الذي تولى تدقيق حسابات السنة المختصة.
مادة 18: يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان, وله ان يحضر الجلسات وان يطلب الكلام فيها. ويقوم معاون المدعي العام بوظيفة المدعي العام تحت اشرافه ومراقبته. وفي حالة غياب المدعي العام ومعاونه يؤمن العمل مستشار ينتدبه الرئيس لهذه الغاية.
مادة 19: للمدعي العام ان يطلب الى النيابة العامة التمييزية ان تلاحق جزائيا كل موظف يرى هو او الديوان انه ارتكب تزويرا او استعمل المزور, او اختلس اموالا عمومية, او ارتشى, او اساء استعمال الوظيفة, او اشترك في احدى هذه المخالفات . وذلك بدون اجازة السلطة الادارية. وعليه ان يبلغ طلب الملاحقة الى الديوان والى الادارة المختصة.
مادة 20: ترسل تقارير التفتيش المالي الى المدعي العام مباشرة.
مادة 21: للمدعي العام ان يطلب من مصلحة التفتيش المالي, بواسطة وزير المالية, اجراء اي تفتيش يراه هو او الديوان لازما. وعلى مصلحة التفتيش المالي اذا طلب اليها ذلك ان تعطي هذه المهمات الاولوية.
مادة 22: يدقق المدعي العام في تقارير التفتيش المالي ثم يرسلها مع اقتراحاته الى وزير المالية والى المراجع التي يعود اليها اتخاذ التدابير الادارية او القضائية المقتضاة بحق الموظفين المسؤولين.
مادة 23: يقوم الموظفون الاداريون بالاعمال التي يكلفون بها وفقا للنظام الداخلي.
مادة 24: تعتبر اعمال كتاب الضبط والمباشرين صحيحة في حدود وظائفهم حتى ثبوت تزويرها.
مادة 25: على الادارات المختصة ان ترسل الى الديوان المعلومات التالية: 1- لوائح باسماء محاسبي النقود ومحاسبي المواد| في مطلع كل الخاضعين لرقابة الديوان | سنة مالية 2- لوائح باسماء الموظفين الذين يقومون بحكم | وعند اجراء وظائفهم على اختلاف رتبهم بادارة الاموال | كل تعديل العمومية. | على هذه | اللوائح
مادة 26: على محاسبي الخزينة المباشرين ومحاسبي الخزينة الثانويين ان يرسلوا الى الديوان- بواسطة رئيس مصلحة المحاسبة العامة المعلومات التالية: 1- حساب مهمة شهري يتضمن:
- وضعية المحاسب في اول الشهر او في| التاريخ الذي استلم فيه مهمته اذا | كان قد جرى الاستلام بعد اول الشهر. | - مجموع العمليات التي قام بها من | يجب ان يصل هذا قبض او دفع خلال الشهر او خلال مدة | الحساب الى الديوان العمل الحقيقية المنتهية في آخر | قبل اول الشهر الثاني الشهر, بما فيها عمليات الموازنة | الذي يلي الشهر الذي بندا بندا وعمليات الخزينة لكل | يتعلق به الحساب . حساب اجمالي على حدة | - مجموع الضرائب والرسوم المترتبة | للخزينة لكل نوع على حدة والمبالغ | المدورة من السنين السابقة. | - وضعية المحاسب حين قفل الحساب | في آخر الشهر او عند انتهاء مهمته, | اذا انتهت قبل آخر الشهر. | - تضم الى هذا الحساب جميع اوراق | الثبوت المتعلقة بنفقات الموازنة | واوراق الثبوت المتعلقة بعمليات | الخزينة. ترسل هذه المستندات بموجب لوائح افرادية مرتبة على اساس البنود. ' جدول رقم 1 ـــــــــــ موظفو الديوان ــــــ القضاة المراقبون الموظفون الاداريوان ــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ رئيس 1 | | فئة رابعة 1 مدعي عام 1 | | فئة خامسة 12 رئيس غرفة 2 | | فئة سادسة 3 مستشار 4 | | معاون مدعي عام 1 | | ـــ | ــــ | ـــ المجموع 9 | 15 | 16 ـــ | ــــ | ـــ '' جدول رقم 2 ــــــــــ الرواتب ــــــــــ أ- القضاة ــــــــــ الوظيفة الدرجة الراتب الشهري
الفئة الاولى: | 1 1440 ــــــــــــ | 2 1360 رئيس | 3 1280 | 4 1200 الفئة الثانية:
| 1 1160 | 2 1120 مدعي عام | 3 1080 رئيس غرفة | 4 1040 | 5 1000 | 6 960 الفئة الثالثة:
الرتبة الاولى ـــــــــــــ | 1 960 | 2 920 مستشار | 3 880 | 4 840 | 5 800 | 6 760 الرتبة الثانية
| 1 720 | 2 685 مستشار معاون | 3 650 معاون مدعي عام | 4 615 | 5 580 | 6 545 '
مادة 27: على رئيس مصلحة الخزينة ان يرسل الى الديوان, بواسطة رئيس مصلحة المحاسبة العامة حساب الخزينة السنوي العام المشتمل على جميع عمليات الموازنة بندا بندا وعلى حسابات الخزينة, كل نوع بنوعه, وبصورة خاصة: - موجودات صناديق المحاسبين في 31 كانون الاول من| السنة السابقة. | - مجموع واردات ونفقات موازنة السنة المختصة, | ومجموع مقبوضات ومدفوعات حسابات الخزينة | حلال السنة المختصة- | يجب ان - مجموع واردات ونفقات المدة المتممة للسنة | يصل هذا خلال السنة ومجموع واردات ونفقات المدة المتممة للسنة السابقة بندا- بندا | الحساب - موجودات صناديق المحاسبين في 31 كانون الاول | الى من السنة المختصة. | الديوان | قبل آخر | ايار من | السنة | التالية.
مادة 28: على رئيس مصلحة المحاسبة العامة ان يرسل الى الديوان الحساب القطعي السنوي العام وان يضم اليه المعلومات التالية بندا بندا: فيما خص الواردات :
- تقديرات الموازنة. | - مجموع الحقوق المترتبة للخزينة من ضرائب | ورسوم وواردات خلال السنة المختصة. | - المبالغ المدورة من السنين السابقة, لكل | نوع على حدة. | - مجموع المبالغ المجبية. بما فيها المبالغ | المقبوضة خلال المدة المتممة للسنة المالية | السابقة (لكل نوع من الضرائب والرسوم | والواردات على حدة). | - مجموع المبالغ الهالكة. | - مجموع المبالغ الساقطة بمرور الزمن. | - مجموع المبالغ الباقية بدون تحصيل. | يجب ان يصل فيما خص النفقات : | هذا الحساب ـــــــــــــــــ | الى الديوان - الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون | خلال ثلاثة الموازنة والقوانين القاضية بفتح اعتمادات | اشهر من ختام اضافية او بالغائها. | المدة المتممة. - النفقات المصروفة. | - المبالغ المدفوعة عن السنة المختصة. | - المبالغ المدفوعة خلال السنة المختصة على | حساب المدة المتممة للسنة السابقة. | - المبالغ المدفوعة في مطلع السنة التالية | خلال المدة المتتمة للسنة السابقة. | - المبالغ المحولة الى حساب الخزينة الذي | تؤدى منه قيمة الحوالات التي لم تدفع قبل | آخر المدة المتممة. |
مادة 29: على الموظفين المكلفين بحكم الوظيفة بادارة الاموال العمومية ان يرسلوا الى الديوان المعلومات التالية: فيما خص الضرائب والرسوم المباشرة, ولكل ربع| سنة على حدة: | - بيانا بجداول التكليف الاجمالية المتعلقة | بالضرائب والرسوم المباشرة الصادرة خلال | الربع السابق. | فيما خص الضرائب والرسوم غير المباشر | والواردات الاخرى, ولكل ربع سنة على حدة: | قبل انقضاء - مجموع اوامر القبض الصادرة خلال الربع | الشهر الاول السابق لكل نوع من انواع الضرائب والرسوم على| من الربع حدة. | التالي. - مجموع اوامر القبض المقبوضة فعلا خلال | الربع السابق, لكل نوع من انواع الضرائب | والرسوم على حدة.
مادة 30: على الموظفين المكلفين بتصفية نفقات الموازنة ان يرسلوا الى الديوان بواسطة رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات بيانا ربع سنوي يشتمل على المعلومات التالية: - الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون الموازنة| - الاعتمادات الاضافية او المنقولة او | قبل انقضاء الملغاة بموجب قوانين خاصة. | الشهر الاول - الاعتمادات الصافية. | من الربع - الاعتمادات المصروفة. | التالي. على ان تذكر في البيان العائد للربع الاخير من السنة: - الاعتمادات الواجب تدويرها عملا باحكام قانون المحاسبة العمومية - الاعتمادات الباقية بدون استعمال في 31 | يجب ان يرسل كانون الاول, والواجب الغاؤها. | هذا البيان | الى الديوان | قبل آخر اذار | من السنة | التالية.
مادة 31: على محاسبي المواد ان يرسلوا مباشرة الى الديوان بيانا سنويا بحساباتهم يشتمل على المعلومات التالية: - جداول الجرد في آخر كانون الاول من السنة | السابقة, او في تاريخ استلام المواد, اذا | وقع ذلك بعد التاريخ المذكور. | - محاضر او ايصالات او شهادات الاستلام | والتسليم في اثناء السنة المختصة. | قبل اول نيسان - محاضر او شهادات الاستهلاك او الاستحالة | من السنة او التعطيل في اثناء السنة المختصة. | اللاحقة. - جداول الجرد في 31 كانون الاول من السنة | المختصة.
مادة 32: على الموظفين المختصين في البلديات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الديوان ان يرسلوا اليه المستندات والحسابات والجداول المذكورة في المواد السابقة ضمن المهل المحددة فيها. وعلى البلديات التي ليس فيها دوائر مالية ان تتبع في ضبط حساباتها وعرضها على مراقبة الديوان نظاما تضعه وزارتا المالية والداخلية بعد موافقة ديوان المحاسبة.
مادة 33: اذا تأخر احد الموظفين المذكورين في المواد السابقة عن تقديم المستندات والحسابات والجداول المطلوبة ضمن المهل المعينة كان للديوان, بناء على طلب المدعي العام, ان يحكم عليه بغرامة نقدية لا تتجاوز ربع راتبه عن كل شهر تأخير. تستقطع هذه الغرامة من رواتب الموظف او تعويضاته. وللديوان ان يكلف خبيرا يختاره لتأمين تنظيم المستندات والحسابات والجداول التي تأخر تقديمها, وذلك على نفقة الموظف المسؤول.
مادة 34: لديوان المحاسبة, في كل آن ان يطلب من الادارات المختصة الايضاحات والمستندات التي تستلزمها المراقبة.
مادة 35: لديوان المحاسبة وظيفتان:وظيفة قضائية ووظيفة ادارية. فالوظيفة القضائية يمارسها برقابته المؤخرة على الحسابات وعلى كل موظف يتولى ادارة الاموال العمومية. والوظيفة الادارية يمارسها برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة وبتقارير ينظمها عن نتائج الرقابة المسبقة والمؤخرة التي قام بها.
مادة 36: الغاية من الرقابة على الحسابات الفصل في صحة حسابات المحاسبين القانونيين واي شخص يتدخل في قبض الاموال العمومية او دفعها بدون ان تكون له الصفة القانونية.
مادة 37: تتناول الرقابة على الحسابات المعاملات التالية: آ- فيما يتعلق بواردات الموازنة:
1- قانونية المستندات التي جرى التحصيل بموجبها 2- صحة التحصيلات وانطباقها على قوانين الجباية 3- توريد المبالغ المحصلة الى الصناديق العامة. ب - فيما يتعلق بنفقات الموازنة:
1- انطباق المستندات التي جرى الدفع بموجبها على القانون 2- وجود الاوراق المثبتة للنفقة كما حددها القانون. ج- فيما يتعلق بمقبوضات الخزينة ومدفوعاتها:
- صحة معاملات القبض او الدفع وانطباقها على الاوامر الصادرة عن الجهة الصالحة. د- فيما يتعلق بالمواد:
- صحة استلام المواد وحفظها وتسليمها. ه- فيما يتعلق بالحسابات :
1- صحة الحسابات التي قدمها المحاسبون وانطباقها على القانون 2- انطباق القيود على الاوراق المثبتة المقدمة.
مادة 38: يصفي الديوان حسابات المحاسبين ويحررها ويفصل فيها بقرارات موقتة او قرارات نهائية.
مادة 39: يبين القرار الموقت المآخذ المنسوبة الى الحساب وما يترتب على المحاسب ان يبديه ردا عليها.
مادة 40: يبين القرار النهائي ان المحاسب بريء الذمة, او مسلف , او مشغول الذمة. ففي الحالتين الاولى والثانية يقضي الديوان, اذا كان المحاسب قد انقطع عن وظيفته, بشطب القيود الموضوعة على امواله اذا وجدت . وفي الحالة الثالثة, يحكم الديوان على المحاسب بتسديد القيمة الباقية في ذمته خلال مدة يعينها له. واذا كانت الذمة ناتجة عن سبب يعتبره القانون فور قاهرة. يمكن الديوان ان يعفي المحاسب منها كليا او جزئيا. واذا توفي المحاسب , فلا توزع تركته على الورثة قبل ان يصدر الديوان قرارا نهائيا بشأن حسابه. ويجب اصدار هذا القرار خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الوفاة.
مادة 41: يبلغ القرار الموقت بالطرق الادارية الى المحاسب الذي يجب عليه ان يقدم جوابه والاوراق المطلوبة منه ضمن مهلة تحدد له على الا تتجاوز الشهرين. فاذا قام المحاسب بما طلب اليه ضمن المهلة المحددة أعيد التدقيق في الحساب وبني القرار النهائي على التدقيق الجديد. واذا انقضت المدة دون ان يقدم المحاسب جوابه اعتبر القرار الموقت نهائيا. ويحق للمحاسب في جميع الحالات ان يطلع على الملف في الديوان وان يستعين بمحام.
مادة 42: تبلغ صورة عن القرارات النهائية بالطرق الادارية الى المحاسب والى رئيس الادارة المختصة لتنفيذها وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة. ويوضع التأمين الجبري على عقارات المحاسبين مشغولي الذمة. وتسري الفائدة القانونية على الذمة المحكوم بها اعتبارا من التاريخ الذي يعين في القرار.
مادة 43: تشمل الرقابة على الموظفين اعمال كل من يقوم بادارة الاموال العمومية او يتدخل فيها بدون ان تكون له الصفة القانونية.
مادة 44: بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة, يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين ليرة الى ما يوازي راتب الموظف عن سنة كاملة بتاريخ ارتكاب المخالفة: كل موظف عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات . كل موظف اهمل عرض احدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة. كل موظف اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات . كل موظف لم يتقيد برفض التأشير على المعاملة من قبل مراقب عقد النفقات او الديوان. كل موظف عقد نفقة دون ان يكون مفوضا بذلك. كل موظف خالف القواعد المتعلقة بتنفيذ الموازنة او ادارة حسابات الخزينة. كل موظف اكسب او حاول ان يكسب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحا غير مشروع, وذلك باهماله, بمناسبة القيام بوظيفته, تأمين الاعلان الكافي للصفقات المراد عقدها, او ايجاد منافسة تتناسب وطبيعة الصفقة واهميتها.
مادة 45: بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة, يعاقب بالغرامة من مئة ليرة الى خمسة الآف ليرة, كل من يتدخل في قبض اموال الدولة او دفعها بدون ان تكون له الصفة القانونية.
مادة 46: يؤخذ بعين الاعتبار حسن نية الموظف . ولا يعاقب الموظف الذي يثبت انه ارتكب المخالفة تنفيذا لامر خطي من رؤسائه التسلسليين. ويحل الرؤساء التسلسليون في المسؤولية محل الموظف .
مادة 47: لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 44 و45 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 48: ينظر ديوان المحاسبة في المخالفة اما عفوا واما بناء على طلب المدعي العام لديه او وزير المالية او الوزير المختص .
مادة 49: يبلغ الموظف اسباب ملاحقته بالطرق الادارية او بواسطة مباشري الديوان, ويعطى مهلة خمسة عشر يوما للاطلاع على الملف وتقديم دفاعه. ويمكن الديوان, ان يمدد هذه المهلة اذا دعت الحاجة. وللموظف ان يستعين بمحام.
مادة 50: يبلغ القرار الى الموظف بالطرق الادارية, وتحصل الغرامة المحكوم بها وفقا للاصول المتبعة في جباية الضرائب المباشرة
مادة 51: ان الغرامات المنصوص عليها في هذا الفصل غير قابلة التعديل بصورة ادارية.
مادة 52: سواء احكم الديوان بالغرامة ام لم يحكم, يمكنه ان يوصي الوزير المختص بملاحقة الموظف تأديبيا او جزائيا.
مادة 53: يمارس الديوان صلاحياته القضائية بوصفه محكمة تتألف هيئتها من رئيس ومستشارين اثنين.تطبق على طلب الرد والتنحية احكام قانون اصول- المحاكمات المدنية.
مادة 54: يعين الرئيس لكل معاملة مستشارا مهمته درس القضية والقيام بالتحقيقات اللازمة.وللمستشار ان يطلب من الادارة المختصة الايضاحات والمعلومات الخطية التي يحتاج اليها, وله ان يستمع للشهود ويعين الخبراء ويستجوب الموظف المخالف بعد ابلاغه الامر بواسطة رئيسه. ويمكنه ان يكلف خطيا احد المراقبين باجراء اي تدقيق يراه لازما في الدائرة نفسها, على ان يبلغ المراقب التكليف الى رئيس الدائرة قبل مباشرة المهمة.
مادة 55: يضع المستشار بنتيجة التحقيق تقريرا يتضمن ملخص القضية ورأيه بشأنها.
مادة 56: تحال على المدعي العام, مع اوراق الثبوت , تقارير المستشارين التي يطلب بها اعادة المحاكمة, او تعيين الصلاحية, او اشغال الذمة او ابراءها, او فرض الغرامة. اما سائر التقارير فتحال عليه اذا طلبها او اذا قرر الرئيس ذلك. يعيد المدعي العام هذه التقارير مشفوعة بمطالعته الخطية.
مادة 57: يجري التدقيق في غرفة المذاكرة استنادا الى الاوراق المبرزة والى تقرير المستشار والى مطالعة المدعي العام الخطية, وللديوان عند الاقتضاء ان يستمع الى المراقب الذي عاون المستشار في دراسته.-
مادة 58: تصدر القرارات في غرفة المذاكرة باكثرية الاراء.
مادة 59: تبلغ القرارات الى الموظف المختص ورئيسه الاعلى والمدعي العام.
مادة 60: يمكن اعادة النظر في القرارات : 1- اما عفوا واما بناء على طلب المدعي العام, اذا تبين من تدقيق معاملة اخرى ان هنالك خطأ او اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا. 2- بناء على طلب المدعي العام او الموظف المختص او وزيره او رئيس ادارته اذا ظهرت مستندات او امور جديدة من شأنها تبديل وجهة القرار. ولا يحول طلب اعادة النظر دون التنفيذ ما لم يقرر العكس .
مادة 61: للمدعي العام والموظف ووزيره او رئيس ادارته ان يطلبوا من مجلس الشورى نقض القرارات النهائية بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القانون والانظمة, وذلك في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه من كل منهم.
مادة 62: اذا نقض القرار كان على الديوان ان يتقيد بقرار مجلس الشورى.
مادة 63: الغاية من الرقابة المسبقة التثبت من انطباق المعاملة على الموازنة واحكام القوانين والانظمة النافذة.
مادة 64: تخضع للرقابة المسبقة, فيما خص الواردات , المعاملات التالية: 1- ترك بقايا الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. 2- محاضر التلزيم المتعلقة بالايرادات الملزمة وباستثمار العقارات عندما تفوق القيمة خمسة وعشرين الف ليرة. 3- بيع العقارات التي تجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة.
مادة 65: تخضع للرقابة المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية: 1- مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين الموظفين الدائمين من خارج الملاك, وكذلك اعطاء الموظفين تعويضات دائمة لمدة تزيد على السنة. 2- مشاريع العقود الرامية الى استخدام اشخاص لمدة تزيد على سنة اصلا او بعد تجديدها. 3- صفقات اللوازم او الاشغال التي تفوق قيمتها خمسين الف ليرة. 4- الصفقات الرضائية التي تعقد بدون استدراج عروض عندما تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين الف ليرة. 5- معاملات شراء العقارات عن غير طريق الاستملاك, عندما تفوق قيمتها خمسة وعشرين الف ليرة.
مادة 66: تخضع للرقابة المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات , اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق خمسة وعشرين الف ليرة. تستثنى من ذلك المصالحات المتعلقة بمخالفات انظمة الضرائب .-
مادة 67: تودع الديوان المعاملة مع جميع الوثائق المتعلقة بها وترسل نسخة عن كتاب الايداع الى المدعي العام.
مادة 68: يتولى اجراء الرقابة المسبقة رئيس الديوان او من يختاره من رؤساء الغرف والمستشارين. فاذا وافق على المعاملة اعادها الى المرجع الذي ارسلها اليه مقرونة بتأشيره, واذا رفضها عرضت على هيئة ادارية من الديوان مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون هو احدهم.
مادة 69: على الديوان ان يبدي رأيه في المعاملة خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعه اياها. واذا دعت الحاجة الى طرح بعض الاسئلة على الادارة المختصة- او طلب بعض المعلومات منها, اعطي الديوان مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ- وصول الجواب اليه. واذا لم يبد الديوان رأيه ضمن المهلة الى المرجع الذي اودعه المعاملة, صرف النظر عن رأيه وترتب عليه اعادة الاوراق فورا. تضاف الى المهل المذكورة اعلاه ايام العطل الرسمية.
مادة 70: اذا جاء رأي الديوان مخالفا كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء. واذا جاء رأي الديوان بالموافقة مخالفا لرأي مراقب عقد النفقات , كان لوزير المالية ان يعرض الامر ايضا على مجلس الوزراء.
مادة 71: يبت مجلس الوزراء في المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة. واذا جاء قراره مخالفا لرأي الديوان قام هذا القرار مقام تأشير الديوان- واذ جاء مخالفا لرأي وزير المالية, قام مقام تأشير مراقب عقد النفقات .
مادة 72: يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي له ان يعرض الامر بتقرير على مجلس النواب او ان يدرجه في تقاريره المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 73: تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن الدورة المالية التي اعطيت خلالها.
مادة 74: لا تحول موافقة الديوان المسبقة دون ممارسة صلاحياته القضائية والادارية
مادة 75: الغاية من الرقابة الادارية المؤخرة تقدير جميع مراحل المعاملة المالية من حين عقدها الى حين الانتهاء من تنفيذها, الى قيدها في الحسابات العامة.
مادة 76: يوضع بنتائج الرقابة المؤخرة الادارية تقرير سنوي عام وتقارير خاصة وفقا لاحكام المواد التالية.-
مادة 77: ينظم الديوان في نهاية كل سنة تقريرا عاما عن نتائج رقابته والاصلاحات التي يقترح ادخالها على مختلف نواحي المحاسبة العمومية.
مادة 78: يقر الديوان هذا التقرير بهيئته العامة وباشتراك المدعي العام.
مادة 79: يبلغ التقرير السنوي العام الى الوزراء والمراجع المختصة. ويطلب اليهم تقديم اجوبتهم عليه في مهلة شهر واحد. وللديوان حق التعليق على هذه الاجوبة.
مادة 80: يقدم رئيس الديوان التقرير السنوي العام الى رئيس الجمهورية مشفوعا بعرض شفوي يلخص فيه اهم ما ورد في التقرير من ملاحظات واقتراحات .
مادة 81: يقدم رئيس الديوان نسخا كافية عن التقرير السنوي العام الى رئيس مجلس النواب . ويحق له او لمن ينتدبه من اعضاء الديوان ان يستمع من قبل اللجنة المالية البرلمانية او باقي اللجان المختصة عند درس التقرير لابداء- الايضاحات اللازمة.
مادة 82: للديوان, كلما رأى لزوما لذلك, ان ينظم بمعاملات او مواضيع معينة تقارير خاصة تطبق عليها احكام النبذة (ب ) من هذا الفصل.
مادة 83: ينشر التقرير السنوي مع ملاحظات الوزراء في الجريدة الرسمية ويطبع في كتاب مستقل.
مادة 84: يصدر الديوان, كل سنة, بيانا عاما بمطابقة قطع الحساب السنوي, وبيانات خاصة بمطابقة جميع الحسابات المعروضة عليه.
مادة 85: تبلغ بيانات المطابقة من عامة وخاصة الى وزير المالية والى رئيس مجلس النواب ليوزعها على اعضاء المجلس .
مادة 86: لا تخضع لرقابة الديوان المسبقة المعاملات المتعلقة بالمشاريع التي تنفذها الدولة بالاشتراك مع الدول الاجنبية او الهيئات الدولية.
مادة 87: يصنف قضاة الديوان في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي.
مادة 88: اذا شغر مركز مستشار قبل ان تتوفر في المراقبين الشروط المفروضة, يملأ المركز الشاغر من قضاة العدلية.
مادة 89: على الديوان ان يعيد فورا الى مرجعها المعاملات التي خرجت عن صلاحيته.
مادة 90: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952, وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 91: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1955.
بيروت في 23 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جبرائيل المر وزير العدل والصحة العامة الامضاء: شارل حلو وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف وزير التربية الوطنية الامضاء: سليم حيدر الامضاء: موريس زوين وزير المالية والانباء وزير الاشغال العامة الامضاء: محيي الدين النصولي الامضاء: نعيم مغبغب وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح