The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى

المادة 40

المادة 40

مادة 40: يبين القرار النهائي ان المحاسب بريء الذمة, او مسلف , او مشغول الذمة. ففي الحالتين الاولى والثانية يقضي الديوان, اذا كان المحاسب قد انقطع عن وظيفته, بشطب القيود الموضوعة على امواله اذا وجدت . وفي الحالة الثالثة, يحكم الديوان على المحاسب بتسديد القيمة الباقية في ذمته خلال مدة يعينها له. واذا كانت الذمة ناتجة عن سبب يعتبره القانون فور قاهرة. يمكن الديوان ان يعفي المحاسب منها كليا او جزئيا. واذا توفي المحاسب , فلا توزع تركته على الورثة قبل ان يصدر الديوان قرارا نهائيا بشأن حسابه. ويجب اصدار هذا القرار خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الوفاة.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/199627/article/40/