The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى

المادة 56

المادة 56

مادة 56: تحال على المدعي العام, مع اوراق الثبوت , تقارير المستشارين التي يطلب بها اعادة المحاكمة, او تعيين الصلاحية, او اشغال الذمة او ابراءها, او فرض الغرامة. اما سائر التقارير فتحال عليه اذا طلبها او اذا قرر الرئيس ذلك. يعيد المدعي العام هذه التقارير مشفوعة بمطالعته الخطية.

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/199627/article/56/