المادة 1
مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة في وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 وذلك لغاية 30 ايلول سنة 1959 1 محرر للاحصاء 2 كاتبان للاحصاء 2 خادمان لمستشفى الجذام 1 طبيب لمستشفى صيدا 1 طبيب اخصائي للمستوصف المركزي
7