All legislation

مرسوم Decree No. 2161 28/09/1959

تجديد وظائف مؤقتة في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2161
Date
28/09/1959
Official Gazette
Issue 53, 30/09/1959, p. 1607-1608
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2501 تاريخ 13/11/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2161 تاريخ 28/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة في وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 وذلك لغاية 30 ايلول سنة 1959 1 محرر للاحصاء 2 كاتبان للاحصاء 2 خادمان لمستشفى الجذام 1 طبيب لمستشفى صيدا 1 طبيب اخصائي للمستوصف المركزي

7

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل