ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954 المتعلق بضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة ولا سيما المادة العاشرة منه
بناء على اقتراح وزراء المالية والاشغال العامة والصحة والاسعاف العام والداخلية،
يرسم ما يأتي :
المواد
تخمن قيمة العقارات المطلوب ضمها وفرزها بحسب الثمن الرائج بتاريخ صدور المرسوم القاضي باجراء الضم والفرز واعتبار الاشغال من المنافع العامة عملا باحكام المادة 4 من القانون الصادر في 7/2/1954.
تتخذ اساسا للتخمين الدخل الصافي وثمن البيع وعقود الايجار والاجور المتداولة محليا وموقع العقار وسائر العناصر التي يعتد بها على وجه عام في تعيين الثمن.
تخمن العقارات المطلوب ضمها وفرزها بقطع النظر عن التحسين الذي ينشأ او يمكن ان ينشأ عن معاملات الضم والفرز ولا ينظر بعين الاعتبار الى قيمة الافضلية او الملائمة عند اصحاب العقارات او احدهم.
لا يعتد عند تخمين العقار بالمباني ولا بالمغروسات ولا بالتحسينات ولا بعقد اجارة او غيره اذا ظهر انها انشئت للحصول على سعر اعلى من السعر المتداول محليا. وتعد منشأة للغاية المتقدم ذكرها بلا حاجة الى اثبات المباني والمغروسات والتحسينات وعقود الاجارة التي انشئت بعد صدور المرسوم القاضي بالضم والفرز.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي
وزير الصحة والاسعاف العام وزير الداخلية
الامضاء: الدكتور نزيه البزري الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جميل مكاوي