المادة 1
تخمن قيمة العقارات المطلوب ضمها وفرزها بحسب الثمن الرائج بتاريخ صدور المرسوم القاضي باجراء الضم والفرز واعتبار الاشغال من المنافع العامة عملا باحكام المادة 4 من القانون الصادر في 7/2/1954.
تتخذ اساسا للتخمين الدخل الصافي وثمن البيع وعقود الايجار والاجور المتداولة محليا وموقع العقار وسائر العناصر التي يعتد بها على وجه عام في تعيين الثمن.