All legislation

مرسوم Decree No. 14558 29/12/1956

فتح حساب خاص في قيود الخزينة باسم (حساب الدفاع المدني)

Type
مرسوم · Decree
Number
14558
Date
29/12/1956
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1956, p. 1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14558 تاريخ 29/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في قيود الخزينة (وزارة المالية ) حساب خاص باسم "حساب الدفاع المدني" تدون فيه جميع واردات ونفقات ادارة الدفاع الوطني وتخول قيادة الجيش حق صرف النفقات من الحساب المذكور.

المادة 2

مادة 2: تحدد قيمة مساهمة بلديات : بيروت والحدث وبرج البراجنة وفرن الشباك وحارة حريك وبرج حمود وسن الفيل والغبيري وجديدة المتن والشياح وطرابلس والميناء وصيدا بنفقات الدفاع المدني بعشرة بالمائة من موازنتها السنوية لعام 1957.

المادة 3

مادة 3: يحق لوزير المالية عند الاقتضاء ان يقتطع بناء على طلب قيادة الجيش قيمة المساهمة او جزء منها من اصل اموال البلديات المذكورة اعلاه المتجمعة لدى الخزينة وان يقيدها في الحساب الخاص المفتوح بموجب المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: تحدد قيادة الجيش , بتعليمات خاصة, طرق تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5 : يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: فؤاد شهاب