المادة 1
مادة 1: يفتح في قيود الخزينة (وزارة المالية ) حساب خاص باسم "حساب الدفاع المدني" تدون فيه جميع واردات ونفقات ادارة الدفاع الوطني وتخول قيادة الجيش حق صرف النفقات من الحساب المذكور.
مرسوم Decree No. 14558 29/12/1956
مادة 1: يفتح في قيود الخزينة (وزارة المالية ) حساب خاص باسم "حساب الدفاع المدني" تدون فيه جميع واردات ونفقات ادارة الدفاع الوطني وتخول قيادة الجيش حق صرف النفقات من الحساب المذكور.
مادة 2: تحدد قيمة مساهمة بلديات : بيروت والحدث وبرج البراجنة وفرن الشباك وحارة حريك وبرج حمود وسن الفيل والغبيري وجديدة المتن والشياح وطرابلس والميناء وصيدا بنفقات الدفاع المدني بعشرة بالمائة من موازنتها السنوية لعام 1957.
مادة 3: يحق لوزير المالية عند الاقتضاء ان يقتطع بناء على طلب قيادة الجيش قيمة المساهمة او جزء منها من اصل اموال البلديات المذكورة اعلاه المتجمعة لدى الخزينة وان يقيدها في الحساب الخاص المفتوح بموجب المادة الاولى.
مادة 4: تحدد قيادة الجيش , بتعليمات خاصة, طرق تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 5 : يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: فؤاد شهاب