المادة 3
مادة 3: يحق لوزير المالية عند الاقتضاء ان يقتطع بناء على طلب قيادة الجيش قيمة المساهمة او جزء منها من اصل اموال البلديات المذكورة اعلاه المتجمعة لدى الخزينة وان يقيدها في الحساب الخاص المفتوح بموجب المادة الاولى.
مرسوم رقم 14558 تاريخ 29/12/1956 In force
مادة 3: يحق لوزير المالية عند الاقتضاء ان يقتطع بناء على طلب قيادة الجيش قيمة المساهمة او جزء منها من اصل اموال البلديات المذكورة اعلاه المتجمعة لدى الخزينة وان يقيدها في الحساب الخاص المفتوح بموجب المادة الاولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 14558 تاريخ 29/12/1956 https://lebaneselegislation.com/law/199652/article/3/