All legislation

مرسوم Decree No. 14545 28/12/1956

فرض التلقيح الاجباري العام ضد الجدري في عموم الاراضي اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
14545
Date
28/12/1956
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1956, p. 1056-1057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 14545 تاريخ 28/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فرض التلقيح الاجباري العام ضد الجدري في عموم الاراضي اللبنانية على كل فرد في اي عمر كان.

المادة 2

مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادة تلقيح ضد الجدري يتحتم لقبولها ان لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر.

المادة 3

مادة 3: تؤلف لجان تلقيح ثابتة وسيارة مؤلفة من اطباء وممرضين وممرضات ومراقبين صحيين ومن مأموري القوات المسلحة توضع على الحدود وفي مداخل المدن والقرى وداخلها وفي محطات السكك الحديدية والمطارات وتكون لهذه اللجان الصلاحيات الاتية: أ - التلقيح ضد الجدري. ب - التنقيب عن المجدورين. ج - تطبيق جميع التدابير الصحية اللازمة بما فيها وضع الحجر الصحي على الاشخاص الملامسين غير الملقحين وفقا للشروط التي تحددها وزارة الصحة, د - مراقبة التلقيح الخ... هـ- تسليم شهادات التلقيح اسمية لاصحاب العلاقات .

المادة 4

مادة 4: تكلف السطات الادارية المحلية البلدية والقوى المسلحة اجابة طلب المفرزات الصحية ومساعدتها لكل ما يؤول الى حسن تطبيق مهمتها. وتنفيذ جميع التدابير الوقائية التي تقتضيها اعمال المكافحة.

المادة 5

مادة 5: يطلب الى جميع الدوائر الرسمية تعليق قبول اية معاملة على ان يبرز صاحب العلاقة شهادة تلقيح ضد الجدري.

المادة 6

مادة 6: يحق لوزارة الصحة ان تتخذ التدابير الآتية: أ - مصادرة كل شخص وكل مكان يعتبر لازما لنجاح المكافحة. ب - نقل المجدورين للمستشفى الخاص بهم بواسطة سيارات الاسعاف . ج - عزل ذوي المرضى ومنعهم من مخالطة الجمهور ووضع الحجر الصحي مدة عشرة ايام بواسطة الدرك او مأموري البلديات وسائر القوات المسلحة . د - اعطاء المحجور عليهم الفقراء تعويض يومي مقطوع قدره ليرة لبنانية عن الشخص .

المادة 7

مادة 7: تعطى سلفة بقيمة الاعتمادات المفتوحة لمكافحة الجدري لغاية ماية الف ليرة لبنانية. على ان تسدد هذه النفقات حسب القوانين المالية المرعية الاجراء.

المادة 8

مادة 8: ينفذ بقرار من وزير الصحة العامة كل التدابير الوقائية التي تستدعي الاسراع لتعيين الاشخاص المدعوين للمساهمة في تطبيق احكام هذا المرسوم ومشترى اللقاحات واللوازم ودفع المكافآت والاجور, التي تقتضيها المكافحة.

المادة 9

مادة 9: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان