The whole text

مرسوم رقم 14545 تاريخ 28/12/1956 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تؤلف لجان تلقيح ثابتة وسيارة مؤلفة من اطباء وممرضين وممرضات ومراقبين صحيين ومن مأموري القوات المسلحة توضع على الحدود وفي مداخل المدن والقرى وداخلها وفي محطات السكك الحديدية والمطارات وتكون لهذه اللجان الصلاحيات الاتية: أ - التلقيح ضد الجدري. ب - التنقيب عن المجدورين. ج - تطبيق جميع التدابير الصحية اللازمة بما فيها وضع الحجر الصحي على الاشخاص الملامسين غير الملقحين وفقا للشروط التي تحددها وزارة الصحة, د - مراقبة التلقيح الخ... هـ- تسليم شهادات التلقيح اسمية لاصحاب العلاقات .

المادة 3 من مرسوم رقم 14545 تاريخ 28/12/1956 https://lebaneselegislation.com/law/199654/article/3/