المادة 1
مادة 1: تحدث في المختبر المركزي للصحة العامة سبع وظائف (محضر) موقتة لغاية 31 كانون الاول سنة 1956.
مرسوم Decree No. 14548 29/12/1956
مادة 1: تحدث في المختبر المركزي للصحة العامة سبع وظائف (محضر) موقتة لغاية 31 كانون الاول سنة 1956.
مادة 2: يعتبر المحضر الموقت متدرجا ويعين لمدة اقصاها سنتان يصرف حكما عند انقضائها. ولا يترتب له اية ترقية اثناء هذه المدة.
مادة 3: يحق للمحضر الموقت اذا كملت فيه الشروط المفروضة ان يتقدم اثناء مدة خدمته للامتحان المنصوص عنه في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 لاشغال وظيفة محضر مخبري دائمة. وذلك اذا نظمت وزارة الصحة العامة امتحانا لاجل املاء المراكز الشاغرة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت 29 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان