All legislation

مرسوم Decree No. 14548 29/12/1956

احداث 7 وظائف موقتة في المختبر المركزي للصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14548
Date
29/12/1956
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1956, p. 1060-1061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14548 تاريخ 29/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في المختبر المركزي للصحة العامة سبع وظائف (محضر) موقتة لغاية 31 كانون الاول سنة 1956.

المادة 2

مادة 2: يعتبر المحضر الموقت متدرجا ويعين لمدة اقصاها سنتان يصرف حكما عند انقضائها. ولا يترتب له اية ترقية اثناء هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: يحق للمحضر الموقت اذا كملت فيه الشروط المفروضة ان يتقدم اثناء مدة خدمته للامتحان المنصوص عنه في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 لاشغال وظيفة محضر مخبري دائمة. وذلك اذا نظمت وزارة الصحة العامة امتحانا لاجل املاء المراكز الشاغرة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت 29 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان