المادة 3
مادة 3: يحق للمحضر الموقت اذا كملت فيه الشروط المفروضة ان يتقدم اثناء مدة خدمته للامتحان المنصوص عنه في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 لاشغال وظيفة محضر مخبري دائمة. وذلك اذا نظمت وزارة الصحة العامة امتحانا لاجل املاء المراكز الشاغرة.