The whole text

قانون رقم 178 تاريخ 22/12/1992 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي المعدلة بالقانون رقم 53/87 تاريخ 21/11/1987 واستعيض عنه بالنص التالي: يمكن اصدار الاوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة, الخمس ليرات , الخمسين ليرة, الماية ليرة, المائتين وخمسين ليرة, الخمسماية ليرة, الالف ليرة, الخمسة الاف ليرة, العشرة الاف ليرة, والخمسين الف ليرة, والمئة الف ليرة.

المادة 1 من قانون رقم 178 تاريخ 22/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/199668/article/1/