المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول رقم 5 الملحق بالقرار رقم 926 , تاريخ 14/12/1959 المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" ويستعاض عنه بالجدول المرفق بهذا القرار, ويؤلف هذا الجدول الملحق رقم 5 لتعريفة الرسوم الجمركية.
قرار Decision No. 91 09/12/1992
مادة 1: يلغى الجدول رقم 5 الملحق بالقرار رقم 926 , تاريخ 14/12/1959 المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" ويستعاض عنه بالجدول المرفق بهذا القرار, ويؤلف هذا الجدول الملحق رقم 5 لتعريفة الرسوم الجمركية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 21/11/1992 , وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ' البضائع التي منشؤها جمهورية مصر العربية, المعفاة من الرسوم الجمركية عملا بالاتفاق المعقود بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية بتاريخ 8/08/1992: 1- لكي تستفيد المنتجات المصرية من الاعفاء, يجب ان ترد مباشرة من بلد المنشأ وان تصحب بشهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة تبين نسبة المدخلات المحلية الى كلفة الانتاج الاجمالية. 2- يشترط في المنتجات الصناعية, كي تستفيد من الاعفاء ان لا تقل مدخلاتها المحلية بما فيها تكاليف الانتاج عن 40% رقم البند اسم الصنف 4/4/00 جبن 5/13/00 اسفنج طبيعي خام 6/1/00 ابصال وبصيلات نباتية ودرنات وجذور بصيلية وتيجل في طور البيات او في حالة نمو او ازهار 6/3/00 ازهار جلاديوس 7/1 خضر ونباتات ازجة ومبردة 7/2 حضر ونباتات (مطبوخة او غير مطبوخة) او مجمدة 7/3 خضر ونباتات في ماء مطبخ او مكبرت 7/5 بقول يابسة مفصصة 8/1/آ تمور 9/9 يانسون بذور 10/6 ارز 11/8 نشاء حبوب ونشاء جذور ودرنات 12/1 فول سوداني 12/7 نباتات طبية 14/5 لوف 17/2 جلوكوز 17/3 عسل اسود ومولاس من 19/2 مولت 25/8 طباشير بحالتها الطبيعية 25/16 غرانيت وبازلت 25/27 تلك خام - تلك مخصوص الفصل 28 كيماويات مختلفة من الفصل 28 32/13 احبار كتابة وطباعة '' رقم البند اسم الصنف 35/3)35/6) غراء 38/11/آ/ مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والاعشاب الضارة للاغراض الزراعية. 39/7 ارضيات فينيل ومضنوعات بلاستك للمائدة 48/4 ورق مقوى باللصق 68/6 صنفره (ورق زجاج) 68/10 اصناف الزينة - مصنوعات اخرى من مواد جبسية 69/11 اواني وادوات للاستعمال المنزلي او للتواليت او المكتب او التزيين داخل المنازل 70/13 ادوات من زجاج للمائدة او المطبخ او التواليت من المواد الخزفية الاخرى. 70/13 نجف كريستال 73/18 انابيب ومواسير من حديد او صلب ملحومة 73/20/ب لوازم مواسير وانابيب صب ملحومة 73/35 نوابض وريش من حديد او صلب - بايسات ورقية للواري والاوتوبيسات وغيرها. 73/36 افران وطباخات الغاز 76/3 الواح وصفائح الومنيوم 76/4 اوراق وقدد رقيقة من الومنيوم 76/5 مساحيق رقائق من الومنيوم 76/12 حبال وامراس من اسلاك من الومنيوم وان كانت مضفورة وما يماثلها عدا المعزول منها للكهرباء 82/2 مناشير 82/11 شفرات حلاقة والات حلاقة 82/14 ملاعق, مغارف , شوكات ,سكاكين (ادوات مائدة) من 83/1 اقفال وكوالين ولوازمها 83/2 لوازم وتركيبات مما تستعمل في الاثاث ...الخ 83/5 لوازم لضم الاوراق والملفات , حابسات وماسكات وشابكات وخارزات ورق او رسائل على اختلاف انواعها من معادن عادية 83/15/أ اسياخ لحام كهربائية 84/6 محركات ديزل 85/6 اجهزة الية كهربائية من الطراز المنزلي (مراوح وغيرها) 85/15 اجهزة استقبال الاذاعة المصورة (تلفزيون) 85/20 لمبات كهربائية (فلورسنت ) 87/9 دراجات نارية 87/10 دراجات بدون محك 87/22 لوازم اجزاء الدراجات بنوعيها 98/5 اقلام رصاص عادي - اقلام باستيل اخرى '
بيروت في 9/12/1992 العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الواقع فيه 12/12/1992