All legislation

مرسوم Decree No. 13558 21/11/1998

اعفاء خمس سيارات عائدة لسفارة جمهورية ارمينيا في بيروت من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
13558
Date
21/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4795-4796
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1839 تاريخ 06/12/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13558 تاريخ 21/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998

(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, خمس سيارات عائدة لسفارة جمهورية ارمينيا في بيروت.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري